نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 171
المخالف للأصل
المقرّر في شبهة المحصور من وجوب اجتناب الجميع ولو من باب المقدمة ، وللأخبار المخالفة
له فيها أيضاً ؛ لدلالتها على حلّ الجميع ما لم يعرف الحرام بعينه.
ويشكل التنصيف لو
كان العدد فرداً ، وعلى النصّ يجب التنصيف ما أمكن ، والمعتبر منه العدد لا القيمة
، فإذا كان فرداً جعلت الزائدة مع أحد القسمين.
(
وفي ) لزوم ( الصدقة بثمنها ) الذي بيعت به على الفقراء والمساكين كما عن المفيد وابن
حمزة [1] ، أم دفعه إلى الواطئ كما عن الشيخ والحلّي [2]( قولان ) ووجّه الأوّل لعدم النص عليه بكون ذلك عقوبة على الجناية ،
فلو أُعيد إليه الثمن لم يحصل العقوبة ، ولتكون الصدقة مكفّرةً للذنب.
وفيه نظر ؛ لأنّ
العقوبة بذلك غير متحقق ، بل الظاهر خلافها ؛ لتعليل بيعها في الأخبار في بلد لا
يعرف فيه كيلا يعيّر بها ، وعقوبة الفاعل حاصلة بالتعزير ، وتكفير الذنب متوقّف
على التوبة ، وهي كافية.
ووجه الثاني :
أصالة بقاء الملك على مالكه والبراءة من وجوب الصدقة ، والأخبار خالية عن تعيين ما
يصنع به ، وكذا عبارة جماعة من الأصحاب.
(
و ) لذا قال الماتن
هنا وفي الشرائع [3] وعامة المتأخرين : إنّ ( الأشبه ) بأُصول المذهب ( أنّه يعاد إليه ) وهذا الأصل في محلّه إن كان
[1] المفيد في
المقنعة : 790 ، ابن حمزة في الوسيلة : 415.
[2] الشيخ في
النهاية : 709 ، الحلّي في السرائر 3 : 469.