responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 171

المخالف للأصل المقرّر في شبهة المحصور من وجوب اجتناب الجميع ولو من باب المقدمة ، وللأخبار المخالفة له فيها أيضاً ؛ لدلالتها على حلّ الجميع ما لم يعرف الحرام بعينه.

ويشكل التنصيف لو كان العدد فرداً ، وعلى النصّ يجب التنصيف ما أمكن ، والمعتبر منه العدد لا القيمة ، فإذا كان فرداً جعلت الزائدة مع أحد القسمين.

( وفي ) لزوم ( الصدقة بثمنها ) الذي بيعت به على الفقراء والمساكين كما عن المفيد وابن حمزة [1] ، أم دفعه إلى الواطئ كما عن الشيخ والحلّي [2] ( قولان ) ووجّه الأوّل لعدم النص عليه بكون ذلك عقوبة على الجناية ، فلو أُعيد إليه الثمن لم يحصل العقوبة ، ولتكون الصدقة مكفّرةً للذنب.

وفيه نظر ؛ لأنّ العقوبة بذلك غير متحقق ، بل الظاهر خلافها ؛ لتعليل بيعها في الأخبار في بلد لا يعرف فيه كيلا يعيّر بها ، وعقوبة الفاعل حاصلة بالتعزير ، وتكفير الذنب متوقّف على التوبة ، وهي كافية.

ووجه الثاني : أصالة بقاء الملك على مالكه والبراءة من وجوب الصدقة ، والأخبار خالية عن تعيين ما يصنع به ، وكذا عبارة جماعة من الأصحاب.

( و ) لذا قال الماتن هنا وفي الشرائع [3] وعامة المتأخرين : إنّ ( الأشبه ) بأُصول المذهب ( أنّه يعاد إليه ) وهذا الأصل في محلّه إن كان‌


[1] المفيد في المقنعة : 790 ، ابن حمزة في الوسيلة : 415.

[2] الشيخ في النهاية : 709 ، الحلّي في السرائر 3 : 469.

[3] الشرائع 4 : 187.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست