responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 155

وفي المبسوط والخلاف [1] أنّه ينفى على الأخيرين.

وفي المبسوط [2] أنّه يتحتّم عليه القتل إذا قتل لأخذ المال ، وأمّا إن قتل لغيره فالقود واجب غير متحتّم ، أي يجوز لولي المقتول العفو مجاناً وعلى مال.

وفي الوسيلة : لم يخل إمّا جنى جناية أو لم يجن ، فإذا جنى جناية لم يخل إمّا جنى في المحاربة أو في غيرها ، فإن جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه ولا الصلح على مال ، وإن جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك ، وإن لم يجن وأخاف ونُفي عن البلد وعلى هذا حتى يتوب ، وإن جنى وجرح اقتصّ منه ونُفى عن البلد ، وإن أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ونُفي ، وإن قَتَلَ وغرضه في إظهار السلاح القتل كان ولي الدم مخيّراً بين القود والعفو والدية ، وإن كان غرضه المال كان قتله حتماً وصلب بعد القتل ، وإن قطع اليد ولم يأخذ المال قطع ونُفي ، وإن جرح وقتل اقتصّ منه ثم قتل وصلب ، وإن جرح وقطع وأخذ المال جرح وقطع للقصاص أوّلاً إن كان قطع اليد اليسرى ، ثم قطع يده اليمنى لأخذه المال ، ولم يوال بين القطعين ، وإن كان قطع اليمنى قطعت يمناه قصاصاً ورجله اليسرى لأخذ المال [3]. انتهى.

ولم أجد حجّة على شي‌ء من هذه الكيفيّات من النصوص ، وإن دلّ أكثرها على الترتيب في الجملة ، لكن شي‌ء منها لا يوافق شيئاً منها ، فهي شاذّة ، مع ضعف أسانيدها جملة ، ولذا اعترضها الماتن وجماعة [4] بأنّها‌


[1] المبسوط 8 : 48 ، الخلاف 5 : 458.

[2] المبسوط 8 : 48.

[3] الوسيلة : 206.

[4] الشرائع 4 : 181 ، المسالك 2 : 449 ، تلخيص الخلاف 3 : 258 ، المفاتيح 2 : 100 ، انظر مجمع الفائدة 13 : 294.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست