وفي المبسوط [2] أنّه يتحتّم عليه
القتل إذا قتل لأخذ المال ، وأمّا إن قتل لغيره فالقود واجب غير متحتّم ، أي يجوز
لولي المقتول العفو مجاناً وعلى مال.
وفي الوسيلة : لم
يخل إمّا جنى جناية أو لم يجن ، فإذا جنى جناية لم يخل إمّا جنى في المحاربة أو في
غيرها ، فإن جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه ولا الصلح على مال ، وإن جنى في غير
المحاربة جاز فيه ذلك ، وإن لم يجن وأخاف ونُفي عن البلد وعلى هذا حتى يتوب ، وإن
جنى وجرح اقتصّ منه ونُفى عن البلد ، وإن أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ونُفي ،
وإن قَتَلَ وغرضه في إظهار السلاح القتل كان ولي الدم مخيّراً بين القود والعفو
والدية ، وإن كان غرضه المال كان قتله حتماً وصلب بعد القتل ، وإن قطع اليد ولم يأخذ
المال قطع ونُفي ، وإن جرح وقتل اقتصّ منه ثم قتل وصلب ، وإن جرح وقطع وأخذ المال
جرح وقطع للقصاص أوّلاً إن كان قطع اليد اليسرى ، ثم قطع يده اليمنى لأخذه المال ،
ولم يوال بين القطعين ، وإن كان قطع اليمنى قطعت يمناه قصاصاً ورجله اليسرى لأخذ
المال [3]. انتهى.
ولم أجد حجّة على
شيء من هذه الكيفيّات من النصوص ، وإن دلّ أكثرها على الترتيب في الجملة ، لكن شيء
منها لا يوافق شيئاً منها ، فهي شاذّة ، مع ضعف أسانيدها جملة ، ولذا اعترضها
الماتن وجماعة [4] بأنّها