responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 147

لا يخلو عن إشكال في نحو المقام.

( والأولى التمسك بعصمة الدم إلاّ في موضع اليقين ) عملاً بالنص المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات.

( الثالثة : قطع السارق موقوف ) عندنا ( على مرافعة المسروق منه ) له إلى الإمام تغليباً لحق الناس فيه ( فلو لم يرافعه ) إليه ( لم يرفعه الإمام ) ولم يقطعه وإن قامت عليه البيّنة حسبة [1] أو أقرّ بها مرّتين ، وكذا لو علم بسرقته ، كما في الخبر : « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمراً أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره ؛ لأنّه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه » قال : وكيف ذاك؟ قال : « لأنّ الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس » [2].

ولو وهبه المالك العينَ بعد السرقة ، أو عفا عن القطع قبل المرافعة سقط القطع ( و ) إن كان ( لو رافعه لم يسقط ) عنه ( الحدّ ) مطلقاً ( ولو ) عفا عنه أو ( وهبه ) لقول النبي 6 المروي في الصحيح [3] والحسن [4] وغيرهما [5] لصفوان بن أُميّة حين سُرِقَ رداؤه فقبض السارق‌


[1] ليست في « ن ».

[2] الكافي 7 : 262 / 15 ، التهذيب 10 : 44 / 157 ، الإستبصار 4 : 216 / 809 ، الوسائل 28 : 57 أبواب مقدّمات الحدود ب 32 ح 3 ، في « ح » و « ب » : يزجره ، بدل : يزبره ، وهما بمعنى واحد.

[3] الكافي 7 : 251 / 2 ، التهذيب 10 : 123 / 494 ، الإستبصار 4 : 251 / 952 ، الوسائل 28 : 39 أبواب مقدمات الحدود ب 17 ح 2.

[4] الكافي 7 : 252 / 3 ، التهذيب 10 : 124 / 495 ، الإستبصار 4 : 251 / 953 ، الوسائل 28 : 39 أبواب مقدمات الحدود ب 17 ذيل الحديث 2.

[5] دعائم الإسلام 2 : 444 / 1549 ، المستدرك 18 : 21 أبواب مقدمات الحدود ب 15 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست