نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 147
لا يخلو عن إشكال
في نحو المقام.
(
والأولى التمسك بعصمة الدم إلاّ في موضع اليقين ) عملاً بالنص المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات.
(
الثالثة : قطع السارق موقوف ) عندنا ( على
مرافعة المسروق منه ) له إلى الإمام تغليباً لحق الناس فيه ( فلو لم يرافعه ) إليه
( لم يرفعه الإمام ) ولم يقطعه وإن قامت عليه البيّنة حسبة [1] أو أقرّ بها مرّتين ، وكذا لو علم بسرقته ، كما في الخبر :
« الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمراً أن يقيم عليه الحدّ ، ولا
يحتاج إلى بيّنة مع نظره ؛ لأنّه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق
فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه » قال : وكيف ذاك؟ قال : « لأنّ الحق
إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس » [2].
ولو وهبه المالك
العينَ بعد السرقة ، أو عفا عن القطع قبل المرافعة سقط القطع ( و ) إن كان
( لو رافعه لم يسقط ) عنه ( الحدّ )
مطلقاً ( ولو ) عفا عنه أو ( وهبه ) لقول النبي 6 المروي في الصحيح [3] والحسن [4] وغيرهما [5] لصفوان بن أُميّة حين سُرِقَ رداؤه فقبض السارق