responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 146

و ( قامت الحجة ) أي البيّنة عليه ( بالسرقة ) الأُولى ( فأمسكت ليقطع ، ثم شهدت عليه بـ ) السرقة ال ( اخرى ، قال ) الصدوق والشيخ ( في النهاية ) والخلاف [1] ( قطعت يده بالأُولى ورجله بالأُخرى ) وادّعى في الخلاف عليه الوفاق ( و ) مع ذلك [2] ( به رواية ) صحيحة ، وفيها : « ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى يقطع ، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى » [3].

ولكنه رجع عنه في المبسوط [4] ، وتبعه الحلّي والفاضلان والشهيدان [5] ، وغيرهم من المتأخّرين [6] ، وهو الأوفق بالأصل ، مع اختصاص ما دل على تعدّد القطع بتعدّد السرقة بصورة تخلّل القطع بينهما لا مطلقاً.

والإجماع المنقول موهون زيادةً على ندرة القائل به برجوع الناقل عنه إلى خلافه في المبسوط.

وأجاب متأخروا الأصحاب عن الرواية بضعف السند.

وفيه نظر ؛ لاختصاصه بطريق التهذيب ، وإلاّ فهو في الكافي مروي بطريق حسن [7] قريب من الصحيح ، فطرحه مشكل ، ولكنّ العمل به أيضاً‌


[1] الصدوق في المقنع : 150 ، النهاية : 719 ، الخلاف 5 : 441.

[2] في « ن ». زيادة : وردت.

[3] الكافي 7 : 224 / 12 ، التهذيب 10 : 107 / 418 ، علل الشرائع : 582 / 22 ، الوسائل 28 : 263 أبواب حدّ السرقة ب 9 ح 1.

[4] المبسوط 8 : 38.

[5] الحلّي في السرائر 3 : 494 ، المحقق في الشرائع 4 : 178 ، العلاّمة في التحرير 2 : 232 ، الشهيدان في اللمعة والروضة 9 : 289 ، المسالك 2 : 247.

[6] كالفاضل المقداد في التنقيح 4 : 391.

[7] ليست في « ن ».

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست