نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 142
وهو مع شذوذه ،
وعدم صراحته غير واضح المستند ، عدا ما ربما يتوهم من إطلاق الصحيح السابق وتاليه
، لكن سياقهما سيّما الثاني ظاهر في التوبة قبل البيّنة ، مع أنّ مقتضاهما تحتّم
السقوط لا تخيّر الإمام بينه وبين الحدّ. وكذا الجواب عن الأولوية لو استدلّ بها.
(
و ) هل ( يتخيّر الإمام معها
) أي مع التوبة ( بعد الإقرار في
الإقامة ) للحدّ وإسقاطه ،
أم يتعيّن عليه الأوّل ، أم الثاني؟ أقوال ، مضت إليها الإشارة في بحث تحتّم القطع
مع الرجوع بعد الإقرار.
وظهر ثمّة أنّ
القول الأوّل مبني
( على رواية فيها ضعف ) سنداً ودلالة ؛ لعدم إيماء فيها إلى رجوع أو توبة بعد الإقرار ، وجبره
بالتقييد بهما من جهة الإجماع لا يدفع وهنها الحاصل به في مقام التعارض ، لكنّها
معتضدة بدعوى الإجماع على مضمونها في الخلاف والغنية [1] ، لكنّها موهونة
بشهرة خلافها بين الأصحاب.
(
و ) إن اختلفوا في أنّ ( الأشبه تحتّم الحد
) أو سقوطه ، وقد
عرفت رجحانه ولو من جهة الشبهة الناشئة من الخلاف في المسألة.
(
ولا يضمن ) الحاكم ولا
الحدّاد ( سراية
الحدّ ) إلى عضو أو نفس ،
أيّ حدٍّ كان حتى التعزير ، فلا دية له مطلقاً ، وفاقاً للنهاية والخلاف والمبسوط
والغنية وابن حمزة والحلّي والفاضلين والشهيدين [2] ، وبالجملة : الأكثر
؛ للأصل ، وآية ( ما عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ )[3]