نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 141
هذا إذا ذهبت
يمينه قبل السرقة ، ولو ذهبت بعدها وقبل القطع بها لم يقطع اليسار قولاً واحداً ؛
لتعلق القطع بالذاهبة.
(
ويسقط الحدّ بالتوبة قبل ) قيام ( البيّنة
) على السرقة و ( لا ) يسقط
( بعدها ) بلا خلاف في
الأوّل على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [1] ، بل عليه دعوى
الوفاق في المسالك [2] ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى الأولوية ؛ لسقوط العقوبة
الأُخرويّة بها فالدنيويّة أولى.
وللصحيح : «
السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله تعالى وردّ سرقته على صاحبها فلا قطع
عليه » [3].
والمرسل : في رجل
سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ، فقال : «
إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ » الخبر [4].
وعلى الأظهر
الأشهر في الثاني ، بل قيل [5] : لا خلاف فيه أيضاً ؛ للأصل ، والنص : « وإذا قامت البينة
فليس للإمام أن يعفو » [6].
خلافاً للحلبيّين [7] ، فأطلقا جواز
عفو الإمام مع التوبة بعد الرفع [8].