responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 141

هذا إذا ذهبت يمينه قبل السرقة ، ولو ذهبت بعدها وقبل القطع بها لم يقطع اليسار قولاً واحداً ؛ لتعلق القطع بالذاهبة.

( ويسقط الحدّ بالتوبة قبل ) قيام ( البيّنة ) على السرقة و ( لا ) يسقط ( بعدها ) بلا خلاف في الأوّل على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [1] ، بل عليه دعوى الوفاق في المسالك [2] ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى الأولوية ؛ لسقوط العقوبة الأُخرويّة بها فالدنيويّة أولى.

وللصحيح : « السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله تعالى وردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه » [3].

والمرسل : في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ، فقال : « إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ » الخبر [4].

وعلى الأظهر الأشهر في الثاني ، بل قيل [5] : لا خلاف فيه أيضاً ؛ للأصل ، والنص : « وإذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو » [6].

خلافاً للحلبيّين [7] ، فأطلقا جواز عفو الإمام مع التوبة بعد الرفع [8].


[1] المفاتيح 2 : 95.

[2] المسالك 2 : 447.

[3] الكافي 7 : 220 / 8 ، التهذيب 10 : 122 / 489 ، الوسائل 28 : 302 أبواب حدّ السرقة ب 31 ح 1.

[4] الكافي 7 : 250 / 1 ، التهذيب 10 : 122 / 490 ، الوسائل 28 : 36 أبواب مقدّمات الحدود ب 16 ح 3.

[5] المفاتيح 2 : 95.

[6] الفقيه 4 : 44 / 148 ، التهذيب 10 : 129 / 516 ، الإستبصار 4 : 252 / 955 ، الوسائل 28 : 41 أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 3.

[7] في غير « س » : للحليَّين ، وما أثبتناه هو الصحيح.

[8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 ، الكافي في الفقه : 412.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست