responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 142

وهو مع شذوذه ، وعدم صراحته غير واضح المستند ، عدا ما ربما يتوهم من إطلاق الصحيح السابق وتاليه ، لكن سياقهما سيّما الثاني ظاهر في التوبة قبل البيّنة ، مع أنّ مقتضاهما تحتّم السقوط لا تخيّر الإمام بينه وبين الحدّ. وكذا الجواب عن الأولوية لو استدلّ بها.

( و ) هل ( يتخيّر الإمام معها ) أي مع التوبة ( بعد الإقرار في الإقامة ) للحدّ وإسقاطه ، أم يتعيّن عليه الأوّل ، أم الثاني؟ أقوال ، مضت إليها الإشارة في بحث تحتّم القطع مع الرجوع بعد الإقرار.

وظهر ثمّة أنّ القول الأوّل مبني ( على رواية فيها ضعف ) سنداً ودلالة ؛ لعدم إيماء فيها إلى رجوع أو توبة بعد الإقرار ، وجبره بالتقييد بهما من جهة الإجماع لا يدفع وهنها الحاصل به في مقام التعارض ، لكنّها معتضدة بدعوى الإجماع على مضمونها في الخلاف والغنية [1] ، لكنّها موهونة بشهرة خلافها بين الأصحاب.

( و ) إن اختلفوا في أنّ ( الأشبه تحتّم الحد ) أو سقوطه ، وقد عرفت رجحانه ولو من جهة الشبهة الناشئة من الخلاف في المسألة.

( ولا يضمن ) الحاكم ولا الحدّاد ( سراية الحدّ ) إلى عضو أو نفس ، أيّ حدٍّ كان حتى التعزير ، فلا دية له مطلقاً ، وفاقاً للنهاية والخلاف والمبسوط والغنية وابن حمزة والحلّي والفاضلين والشهيدين [2] ، وبالجملة : الأكثر ؛ للأصل ، وآية ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) [3]


[1] الخلاف 5 : 444 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623.

[2] النهاية : 755 ، الخلاف 5 : 493 ، المبسوط 8 : 63 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 ، الوسيلة : 413 ، السرائر 3 : 361 ، الشرائع 4 : 171 ، القواعد 2 : 264 ، اللمعة ( الروضة 9 ) : 217 ، المسالك 2 : 441.

[3] التوبة : 91.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست