responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 140

يقال : لا مندوحة عنه جمعاً بين الأدلّة.

وإلى هذه الرواية أشار بقوله : ( وفي الرواية أنّه لا يقطع).

( وقال الشيخ في النهاية : ولو لم يكن ) له ( يسار قطعت رجله اليسرى ، ولو لم يكن له رجل ) يسرى ( لم يكن عليه أكثر من الحبس ) [1].

وحجته غير واضحة عدا وجه الحكمة المتقدّمة سنداً للإسكافي ، وهو مع ضعفه وعدم مقاومته لأدلّة المشهور مقتضاه عدم قطع اليسار ، لا قطع الرجل كما ذكره ، أو التخليد في الحبس كما عليه الإسكافي ، فهو أعمّ منهما ، ولا دليل على التعيين إلاّ بعض الوجوه القياسية التي لا تصلح لإثبات الأحكام الشرعية.

مع أنّه يحتمل على قولهما بعدم قطع اليسار ثبوت التعزير ، كما هو الأصل في ارتكاب كل محرّم لم يرد فيه نصّ بالخصوص.

وممّا ذكرنا يظهر ما في قول الماتن :

( وفي الكل ) أي كلّ من العمل بالرواية وما في النهاية ( تردّد ) إذ لا وجه له بالإضافة إلى ما في النهاية كما عرفته ، بل بالإضافة إلى الرواية أيضاً ، إلاّ أنّ احتماله بالإضافة إليها أقرب [2] ؛ لصحتها ، ووجود قائل بها ، ومناسبتها لوجه الحكمة ، وإن كان جميع ذلك لا يعارض أدلّة الأكثر.

ولو لم يكن له يمين فهل يقطع اليسار ، أم ينتقل إلى الرجل؟ ثم مع فقدهما هل يحبس ، أم لا ، بل يعزّر؟ وجوه وأقوال ، أحوطها الاكتفاء بالتعزير.


[1] النهاية : 717.

[2] في « س » : أقوى.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست