نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 140
يقال : لا مندوحة
عنه جمعاً بين الأدلّة.
وإلى هذه الرواية
أشار بقوله : ( وفي
الرواية أنّه لا يقطع).
(
وقال الشيخ في النهاية : ولو لم يكن ) له
( يسار قطعت رجله اليسرى ، ولو لم يكن له رجل ) يسرى
( لم يكن عليه أكثر من الحبس ) [1].
وحجته غير واضحة
عدا وجه الحكمة المتقدّمة سنداً للإسكافي ، وهو مع ضعفه وعدم مقاومته لأدلّة
المشهور مقتضاه عدم قطع اليسار ، لا قطع الرجل كما ذكره ، أو التخليد في الحبس كما
عليه الإسكافي ، فهو أعمّ منهما ، ولا دليل على التعيين إلاّ بعض الوجوه القياسية
التي لا تصلح لإثبات الأحكام الشرعية.
مع أنّه يحتمل على
قولهما بعدم قطع اليسار ثبوت التعزير ، كما هو الأصل في ارتكاب كل محرّم لم يرد
فيه نصّ بالخصوص.
وممّا ذكرنا يظهر
ما في قول الماتن :
(
وفي الكل ) أي كلّ من العمل
بالرواية وما في النهاية
( تردّد ) إذ لا وجه له بالإضافة
إلى ما في النهاية كما عرفته ، بل بالإضافة إلى الرواية أيضاً ، إلاّ أنّ احتماله
بالإضافة إليها أقرب [2] ؛ لصحتها ، ووجود قائل بها ، ومناسبتها لوجه الحكمة ، وإن
كان جميع ذلك لا يعارض أدلّة الأكثر.
ولو لم يكن له
يمين فهل يقطع اليسار ، أم ينتقل إلى الرجل؟ ثم مع فقدهما هل يحبس ، أم لا ، بل
يعزّر؟ وجوه وأقوال ، أحوطها الاكتفاء بالتعزير.