(
ولا يقطع اليسار مع وجود اليمين ) مطلقاً
( ولو كانت شلاّء ، وكذا ) تقطع و ( لو كانت
اليسار شلاّء ) أو كانتا شلاّءين ، وفاقاً للأكثر ، بل المشهور كما قيل [3] ، بل في الغنية
والخلاف عليه إجماع الإمامية [4] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
العمومات ، وخصوص الصحيح : في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق ، فقال : «
تقطع يده اليمنى على كل حال » [5].
وفي آخر وغيره : «
أنّ الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كل حال ، شلاء كانت أو صحيحة » الحديث [6].
خلافاً للمبسوط
والقاضي وابن حمزة والفاضل في المختلف وشيخنا في المسالك [7] في قطع اليمين
الشلاّء ، فقيّدوه بما إذا لم يخف معه التلف على النفس بإخبار أهل العلم بالطبّ
أنّها متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتّحة.
ولا يخلو عن قوة ؛
احتياطاً لبقاء النفس ، مضافاً إلى الأصل ، وعدم