responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 138

في السرائر [1] ) [2].

( ولا يقطع اليسار مع وجود اليمين ) مطلقاً ( ولو كانت شلاّء ، وكذا ) تقطع و ( لو كانت اليسار شلاّء ) أو كانتا شلاّءين ، وفاقاً للأكثر ، بل المشهور كما قيل [3] ، بل في الغنية والخلاف عليه إجماع الإمامية [4] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى العمومات ، وخصوص الصحيح : في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق ، فقال : « تقطع يده اليمنى على كل حال » [5].

وفي آخر وغيره : « أنّ الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كل حال ، شلاء كانت أو صحيحة » الحديث [6].

خلافاً للمبسوط والقاضي وابن حمزة والفاضل في المختلف وشيخنا في المسالك [7] في قطع اليمين الشلاّء ، فقيّدوه بما إذا لم يخف معه التلف على النفس بإخبار أهل العلم بالطبّ أنّها متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتّحة.

ولا يخلو عن قوة ؛ احتياطاً لبقاء النفس ، مضافاً إلى الأصل ، وعدم‌


[1]. السرائر 3 : 494.

[2]. ما بين القوسين ليس في غير « ن ».

[3] كشف اللثام 2 : 429.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 ، الخلاف 5 : 443.

[5] الكافي 7 : 225 / 16 ، التهذيب 10 : 108 / 419 ، الاستبصار 4 : 242 / 915 ، علل الشرائع : 537 / 6 ، الوسائل 28 : 266 أبواب حدّ السرقة ب 11 ح 1.

[6] الفقيه 4 : 47 / 160 ، علل الشرائع : 537 / 7 وفيه بتفاوت ، الوسائل 28 : 267 أبواب حدّ السرقة ب 11 ح 4.

[7] المبسوط 8 : 38 ، القاضي في المهذّب 2 : 544 ، ابن حمزة في الوسيلة : 420 ، المختلف : 777 ، المسالك 2 : 446.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست