وفيه نظر ؛ لعدم
دليل على إيجاب كل منهما القطع مطلقا ، بل ما دلّ عليه من النصوص المتقدمة مختصّة
بصورة تخلّل القطع بين السرقتين ، كما عرفته ، ولو سلّم فهو مخصّص بما ذكرناه من
الأدلّة.
( ومقتضى الصحيحة
ثبوت قطع الرجل للثانية إذا شهدت بيّنتها بعد قطع اليد للأولى ببيّنتها ، كما عليه
الشيخ في النهاية والخلاف [2] مدّعيا فيه الوفاق ، وعليه الصدوق وغيره [3].
خلافا للمبسوط
والسرائر والفاضلين في الشرائع والمختلف والتحرير والشهيدين [4] ، ويعضدهم الأصل
المتقدّم ، وبه استدلّ في المسالك والروضة [5] ، مضافا إلى قيام الشبهة الدارئة ، وأجاب عن الرواية كغيره
بضعف الطريق.
وفيه نظر ،
لاختصاص الضعف بطريقه في التهذيب ، وإلاّ فهو في الكافي صحيح على الصحيح ، أو حسن
كالصحيح على المشهور ، ومع ذلك الضعف في التهذيب بسهل الذي ضعفه سهل عندهم ،
فالقول به غير بعيد ، سيّما مع اعتضاده بما مرّ عن الخلاف من الإجماع. لكنّه موهون
ـ زيادة على ندرة القائل به ـ برجوعه عنه في المبسوط ، كما صرّح به الحلّي