responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 137

للأُولى والرجل للثانية [1].

وفيه نظر ؛ لعدم دليل على إيجاب كل منهما القطع مطلقا ، بل ما دلّ عليه من النصوص المتقدمة مختصّة بصورة تخلّل القطع بين السرقتين ، كما عرفته ، ولو سلّم فهو مخصّص بما ذكرناه من الأدلّة.

( ومقتضى الصحيحة ثبوت قطع الرجل للثانية إذا شهدت بيّنتها بعد قطع اليد للأولى ببيّنتها ، كما عليه الشيخ في النهاية والخلاف [2] مدّعيا فيه الوفاق ، وعليه الصدوق وغيره [3].

خلافا للمبسوط والسرائر والفاضلين في الشرائع والمختلف والتحرير والشهيدين [4] ، ويعضدهم الأصل المتقدّم ، وبه استدلّ في المسالك والروضة [5] ، مضافا إلى قيام الشبهة الدارئة ، وأجاب عن الرواية كغيره بضعف الطريق.

وفيه نظر ، لاختصاص الضعف بطريقه في التهذيب ، وإلاّ فهو في الكافي صحيح على الصحيح ، أو حسن كالصحيح على المشهور ، ومع ذلك الضعف في التهذيب بسهل الذي ضعفه سهل عندهم ، فالقول به غير بعيد ، سيّما مع اعتضاده بما مرّ عن الخلاف من الإجماع. لكنّه موهون ـ زيادة على ندرة القائل به ـ برجوعه عنه في المبسوط ، كما صرّح به الحلّي‌


[1] لم نعثر على قائله.

[2] النهاية : 719 ، الخلاف 5 : 441.

[3] المقنع : 150 ، الوسيلة : 419 ، 561 ، الجامع للشرائع : 561.

[4] المبسوط 8 : 38 ، السرائر 3 : 494 ، الشرائع 4 : 178 ، المختلف : 772 ، التحرير 2 : 232 ، الشهيد الأوّل في غاية المراد 4 : 266 ، والشهيد الثاني في الروضة 9 : 289 ، والمسالك 2 : 447.

[5] المسالك 2 : 447 ، الروضة 9 : 289.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست