نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 115
يتّجه ما في
الخلاف من عدم القطع ؛ لحصول الشبهة الدارئة.
وإطلاق العبارة
والنصوص المتقدّمة بل ظاهر جملة منها عدم الفرق في المسروق بين الصغير والكبير ،
كما عن النهاية [1] وجماعة [2].
ولكنّه قيّده في
المبسوط والخلاف [3] وكثير بل الأكثر ، كما في المسالك ـ [4] بالأوّل ؛ نظراً
إلى أنّ الكبير متحفّظ بنفسه ، فلا يتحقّق سرقته.
وهذا التعليل متوجّه
على تقدير الاستناد في قطع سارق الحرّ إلى كونه سارقاً ، وهو ينافي ما مضى من
التعليل بأنّه لفساده لا حدّاً. وأمّا عليه فلا فرق بين الصغير والكبير ، لوجوده
في سرقتهما ، فتأمّل جدّاً.
(
ويقطع سارق الكفن ) [5] من الحرز ، ومنه القبر بالنسبة إليه خاصّة ، إجماعاً على
ما يستفاد من الديلمي [6] ، وصرّح به في الإيضاح والكنز والتنقيح [7].
ولا ينافيه ما في
المقنع والفقيه [8] ، من عدم القطع على النبّاش إلاّ أن يؤخذ وقد نبش مراراً ؛
لاحتماله كمستنده الآتي [9] الاختصاص بما إذا كان نبّاشاً لم يسرق الكفن ، لا مطلقاً ؛
مع أنّه معلوم النسب ، فلا يقدح
[1] حكاه عنه في
المختلف : 777 ، وهو في النهاية : 722.
[2] حكاه عنهم في
المسالك 2 : 444 ، وهو في الإرشاد 2 : 183 ، مجمع الفائدة 13 : 243 ، الروضة 9 :
251.