responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 109

والمختلس ، قال : « لا يقطع » [1] ونحوه المرسل كالموثّق [2].

بحمل الأوّل على الطرّ من الأسفل ، والأخيرين على العكس.

مع احتمال الأول الحمل على التقيّة ؛ لكونه مذهب العامّة ، كما يستفاد من الخلاف ، حيث قال : وقال جميع الفقهاء : عليه القطع ، ولم يعتبروا قميصاً فوق قميص ، إلاّ أنّ أبا حنيفة قال : إذا شدّه [3] فعليه القطع ، والشافعي لم يفصّل.

وظاهر الخبرين المفصّلين أنّ المراد بالظاهر : ما في الثوب الخارج ، سواء كان بابه في ظاهره أو باطنه ، وسواء كان الشدّ على تقديره من داخله أم خارجه ، كما صرّح به في المسالك [4] ، وحكاه في الروضة عن الخلاف والمختلف [5] ، وفيه : أنّه المشهور [6].

( ولا يقطع في ) سرقة ( الثمر ) وهو ( على الشجر ، ويقطع سارقه بعد ) صرمه و ( إحرازه ).

بلا خلاف في الأخير على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح [7] ؛ للعمومات ، وخصوص ما يأتي من بعض النصوص.

وعلى الأشهر في الأول مطلقاً ؛ لإطلاق النصوص المستفيضة :


[1] التهذيب 10 : 117 / 467 ، الوسائل 28 : 271 أبواب حدّ السرقة ب 13 ح 4.

[2] الكافي 7 : 226 / 3 ، التهذيب 10 : 114 / 451 ، الإستبصار 4 : 244 / 924 ، الوسائل 28 : 270 أبواب حدّ السرقة ب 13 ح 1.

[3] في الخلاف 5 : 451 هنا زيادة : في كمّه ، فإن شدّة من داخل وتركه من خارج فلا قطع عليه ، وإن شدّه من خارج وتركه من داخل ..

[4] المسالك 2 : 444.

[5] الروضة 9 : 249.

[6] المختلف : 776.

[7] التنقيح 4 : 379.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست