نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 109
والمختلس ، قال :
« لا يقطع » [1] ونحوه المرسل كالموثّق [2].
بحمل الأوّل على
الطرّ من الأسفل ، والأخيرين على العكس.
مع احتمال الأول الحمل
على التقيّة ؛ لكونه مذهب العامّة ، كما يستفاد من الخلاف ، حيث قال : وقال جميع
الفقهاء : عليه القطع ، ولم يعتبروا قميصاً فوق قميص ، إلاّ أنّ أبا حنيفة قال :
إذا شدّه [3] فعليه القطع ، والشافعي لم يفصّل.
وظاهر الخبرين
المفصّلين أنّ المراد بالظاهر : ما في الثوب الخارج ، سواء كان بابه في ظاهره أو
باطنه ، وسواء كان الشدّ على تقديره من داخله أم خارجه ، كما صرّح به في المسالك [4] ، وحكاه في
الروضة عن الخلاف والمختلف [5] ، وفيه : أنّه المشهور [6].
(
ولا يقطع في ) سرقة ( الثمر )
وهو ( على الشجر ، ويقطع
سارقه بعد ) صرمه و ( إحرازه ).
بلا خلاف في
الأخير على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح [7] ؛ للعمومات ، وخصوص ما يأتي من بعض النصوص.
وعلى الأشهر في
الأول مطلقاً ؛ لإطلاق النصوص المستفيضة :