responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 107

قيل : ويمكن حمله على التفسير الأخير ، فإنّ السارق في المسجد على خطر من أن يطّلع عليه [1].

وفي خبر آخر : أنّه نام فأُخذ من تحته [2].

وقال الصدوق : لا قطع من المواضع التي يدخل إليها بغير إذن ، مثل : الحمّامات والأرحية والمساجد ؛ وإنّما قطعه النبيّ 6 لأنّه سرق الرداء وأخفاه ، فلإخفائه قطعه ، ولو لم يخفه لعزّره [3].

وهو راجع إلى التفسير الأخير.

والأولى في الجواب عنه ما ذكره بعض الأصحاب [4] ، من عدم منافاته لما دلّ على عدم القطع بالسرقة من نحو المساجد عموماً وخصوصاً ، من حيث احتمال أن يكون حين خرج أو نام أحرز رداءه ، فينبغي حمله عليه ، جمعاً ( بينه وبين القوي المتقدّم الذي هو أرجح منه بوجوه شتّى ) [5].

( و ) منه يظهر الجواب عن الاستدلال به لما ( قيل ) من أنّه ( إذا كان المالك مراعياً للمال ) بنظره ( كان محرزاً ) والقائل من تقدّم ، ومنهم : الشيخ في المبسوط [6].

وربما يجاب عنه أيضاً بأنّ المفهوم من المراعاة وبه صرّح كثير [7] أنّ المراد بها النظر إلى المال ، وأنّه لو نام أو غفل عنه أو غاب زال الحرز ،


[1] انظر المسالك 2 : 443.

[2] عوالي اللئلئ 1 : 184 / 255 ، مستدرك الوسائل 18 : 22 أبواب مقدّمات الحدود ب 15 ح 4 ، سنن البيهقي 8 : 265.

[3] الفقيه 3 : 193.

[4] كشف اللثام 2 : 424.

[5] ما بين القوسين ليس في « ن ».

[6] المبسوط 8 : 23 ، 24.

[7] المبسوط 8 : 25 ، الروضة 9 : 243 ، مجمع الفائدة 13 : 223.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست