وقال الصدوق : لا
قطع من المواضع التي يدخل إليها بغير إذن ، مثل :
الحمّامات والأرحية
والمساجد ؛ وإنّما قطعه النبيّ 6 لأنّه سرق الرداء وأخفاه ، فلإخفائه قطعه ، ولو لم يخفه
لعزّره [3].
وهو راجع إلى
التفسير الأخير.
والأولى في الجواب
عنه ما ذكره بعض الأصحاب [4] ، من عدم منافاته لما دلّ على عدم القطع بالسرقة من نحو
المساجد عموماً وخصوصاً ، من حيث احتمال أن يكون حين خرج أو نام أحرز رداءه ،
فينبغي حمله عليه ، جمعاً ( بينه وبين القوي المتقدّم الذي هو أرجح منه بوجوه شتّى
) [5].
(
و ) منه يظهر الجواب
عن الاستدلال به لما
( قيل ) من أنّه ( إذا كان المالك
مراعياً للمال ) بنظره ( كان
محرزاً ) والقائل من تقدّم
، ومنهم : الشيخ في المبسوط [6].
وربما يجاب عنه
أيضاً بأنّ المفهوم من المراعاة وبه صرّح كثير [7] أنّ المراد بها النظر إلى المال ، وأنّه لو نام أو غفل عنه
أو غاب زال الحرز ،