responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 68

الحصر فيه الدال بعمومه على عدم الحبس هنا. فما في المسالك [1] من عدم وضوح دلالته كما ترى.

والعجب منه ومن الفاضل المقداد في شرح الكتاب [2] حيث لم يقفا على ما عدا الصحيحة من الموثق وغيره المتقدمين قبلها مع كونهما مرويين في التهذيب والاستبصار في هذا الكتاب ، فروى ما عدا الموثق في الأوّل في أواخر باب كيفية الحكم والقضاء [3] ، وروى الموثق والصحيحة في أواسط باب الزيادات منه [4].

وروى فيه بعد الصحيحة بلا فاصلة رواية ظاهرة الدلالة على المختار كالسابقة هي للسكوني كالصحيحة برواية عبد الله بن المغيرة عنه ، وقد حكي على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة [5] وفيها : « إنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسراً ، فأبى 7 أن يحبسه ، وقال : إنّ مع العسر يسراً » [6].

( و ) لكن ( في تسليمه إلى الغرماء ) ليؤاجروه أو يستعملوه ( رواية ) [7] عمل بها في النهاية [8] ( و ) قد عرفت أنّ ال ( أشهر منها ) ما دل على ( تخليته ) وإنظاره إلى يساره ، وهو مع ذلك أكثر عدداً ،


[1] المسالك 2 : 367.

[2] التنقيح الرائع 4 : 250.

[3] التهذيب 6 : 232 / 568.

[4] التهذيب 6 : 299 / 834 ، 836.

[5] رجال الكشي 2 : 830 / 1050.

[6] التهذيب 6 : 299 / 837 ، الوسائل 18 : 418 كتاب الحجر ب 7 ح 2.

[7] التهذيب 6 : 300 / 838 ، الإستبصار 3 : 47 / 155 ، الوسائل 18 : 418 كتاب الحجر ب 7 ح 3.

[8] النهاية : 352.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست