responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 67

الخبرين الأوّلين ، لأنّ الوجه فيه أحد شيئين :

أحدهما : أنّه ما كان يحبس على جهة العقوبة ، إلاّ الذين ذكرهم.

والثاني : أنّه ما كان يحبسهم حبساً طويلاً ، إلاّ الثلاثة الذين استثناهم ؛ لأنّ الدين إنّما يحبس فيه بقدر ما يتبين حاله ، فإن كان مُعدِماً وعلم ذلك من حاله خلي سبيله ، وإن لم يكن مُعدِماً الزم الخروج مما عليه ، أو يباع عليه ما يقضى به دينه [1]. انتهى.

وفي الوجهين بُعد ، ولا سيّما الثاني ، إلاّ أنّه لا بأس بهما ؛ لرجحان الأخبار الأوّلة على الصحيحة من وجوه عديدة ، أظهرها كونها مفتى بها دون هذه ؛ لمخالفة الحصر فيها للإجماع جدّاً.

وإن لم يعرف له أصل مال ، ولا كانت الدعوى مالاً ، بل كانت جناية ، أو صداقاً ، أو نفقة زوجة ، أو قريب ، أو نحو ذلك ، قُبِل قوله بيمينه ؛ لموافقة دعواه الأصل ، فيكون كالمنكر ، بخلاف ما إذا كان أصل الدعوى مالاً ، فإنّ أصالة بقائه يمنع قبول قوله.

( ومع ثبوته ) أي ثبوت إعساره بالبيّنة ، أو اليمين ، أو تصديق المدّعى ( ينظر ) ويمهل حتى يمكن له الوفاء ويتيسر ، على الأظهر الأشهر ، كما صرح به الماتن هنا وفي الشرائع وجمع ممّن تأخّر [2] ؛ للأصل ؛ وقوله سبحانه ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) [3].

وللأخبار المتقدّمة أخيراً ، حتى الصحيح منها ، نظراً إلى مفهوم‌


[1] الاستبصار 3 : 48.

[2] الشرائع 4 : 84 ؛ كشف الرموز 2 : 499 ، وانظر المسالك 2 : 367 ، ومجمع الفائدة والبرهان 12 : 131 ، والكفاية : 267.

[3] البقرة : 280.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست