نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 67
الخبرين الأوّلين
، لأنّ الوجه فيه أحد شيئين :
أحدهما : أنّه ما
كان يحبس على جهة العقوبة ، إلاّ الذين ذكرهم.
والثاني : أنّه ما
كان يحبسهم حبساً طويلاً ، إلاّ الثلاثة الذين استثناهم ؛ لأنّ الدين إنّما يحبس
فيه بقدر ما يتبين حاله ، فإن كان مُعدِماً وعلم ذلك من حاله خلي سبيله ، وإن لم
يكن مُعدِماً الزم الخروج مما عليه ، أو يباع عليه ما يقضى به دينه [1]. انتهى.
وفي الوجهين بُعد
، ولا سيّما الثاني ، إلاّ أنّه لا بأس بهما ؛ لرجحان الأخبار الأوّلة على الصحيحة
من وجوه عديدة ، أظهرها كونها مفتى بها دون هذه ؛ لمخالفة الحصر فيها للإجماع
جدّاً.
وإن لم يعرف له أصل
مال ، ولا كانت الدعوى مالاً ، بل كانت جناية ، أو صداقاً ، أو نفقة زوجة ، أو
قريب ، أو نحو ذلك ، قُبِل قوله بيمينه ؛ لموافقة دعواه الأصل ، فيكون كالمنكر ،
بخلاف ما إذا كان أصل الدعوى مالاً ، فإنّ أصالة بقائه يمنع قبول قوله.
(
ومع ثبوته ) أي ثبوت إعساره بالبيّنة
، أو اليمين ، أو تصديق المدّعى
( ينظر ) ويمهل حتى يمكن له
الوفاء ويتيسر ، على الأظهر الأشهر ، كما صرح به الماتن هنا وفي الشرائع وجمع ممّن
تأخّر [2] ؛ للأصل ؛ وقوله سبحانه ( وَإِنْ
كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ )[3].
وللأخبار المتقدّمة
أخيراً ، حتى الصحيح منها ، نظراً إلى مفهوم