نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 66
وفي الموثق : «
كان أمير المؤمنين 7 يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر فيقسّم ماله
بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فيقسّمه بينهم » يعني : ماله ـ [1].
وفي معناه أخبار
أُخر مروية في التهذيب في أواسط باب الزيادات من هذا الكتاب ، ويستفاد منها جواز
بيع ماله عليه للحاكم إذا أبى عنه بعد الحبس [2] ، وبه أفتى الأصحاب أيضاً.
(
وإن ادّعى الإعسار ) وهو عندنا كما في كنز العرفان [3] عجزه عن أداء الحق ؛ لعدم ملكه لما زاد عن داره وثيابه
اللائقة بحاله ودابّته وخادمه كذلك ، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة ،
فإن كان له أصل مال قبل ذلك ، أو كان أصل الدعوى مالاً ، ( كلّف البينة ) على تلفه ، فإن لم يقمها حبس إلى أن يتبين الإعسار ، على
المشهور ؛ للنصوص ففي الموثق وغيره : « أنّ عليّاً 7 كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله
حتّى يستفيد مالاً » [4].
وأمّا الصحيح : «
كان 7 لا يحبس في السجن إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن
ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئاً باعه ، غائباً كان أو شاهداً » [5] فقال الشيخ :
إنّه لا تنافي بينه وبين