responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 66

وفي الموثق : « كان أمير المؤمنين 7 يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فيقسّمه بينهم » يعني : ماله ـ [1].

وفي معناه أخبار أُخر مروية في التهذيب في أواسط باب الزيادات من هذا الكتاب ، ويستفاد منها جواز بيع ماله عليه للحاكم إذا أبى عنه بعد الحبس [2] ، وبه أفتى الأصحاب أيضاً.

( وإن ادّعى الإعسار ) وهو عندنا كما في كنز العرفان [3] عجزه عن أداء الحق ؛ لعدم ملكه لما زاد عن داره وثيابه اللائقة بحاله ودابّته وخادمه كذلك ، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة ، فإن كان له أصل مال قبل ذلك ، أو كان أصل الدعوى مالاً ، ( كلّف البينة ) على تلفه ، فإن لم يقمها حبس إلى أن يتبين الإعسار ، على المشهور ؛ للنصوص ففي الموثق وغيره : « أنّ عليّاً 7 كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً » [4].

وأمّا الصحيح : « كان 7 لا يحبس في السجن إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئاً باعه ، غائباً كان أو شاهداً » [5] فقال الشيخ : إنّه لا تنافي بينه وبين‌


[1] الفقيه 3 : 19 / 43 ، التهذيب 6 : 299 / 833 ، 835 ، الإستبصار 3 : 7 / 15 ، الوسائل 18 : 416 أبواب الحجر ب 6 ح 1.

[2] التهذيب 6 : 299 / 833 ، 834 ، 835.

[3] كنز العرفان 2 : 57.

[4] الفقيه 3 : 19 / 43 ، التهذيب 6 : 299 / 834 ، الإستبصار 3 : 47 / 156 ، الوسائل 18 : 418 كتاب الحجر ب 7 ح 1.

[5] التهذيب 6 : 299 / 836 ، الإستبصار 3 : 47 / 154 ، الوسائل 27 : 248 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 11 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست