responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 507

حكي [1] مطلقاً.

وعن الحلبي والغنية : أنّهما يدفنان إن ثبت زناهما بالبيّنة أو بعلم الإمام ، [ لا إن ثبت بالإقرار ] [2] ليمكنه الفرار إذا أراد [3].

وعن المفيد : أنّه لم يعتبر دفنه مطلقاً ، وقصر دفنها على ما إذا ثبت زناها بالبيّنة لا بالإقرار [4].

وحجّة هذه الأقوال [5] غير واضحة ، زيادة على منافاتها لظاهر النصّ كما عرفته ، مع استلزام عدم وجوب الدفن بعد الحفر خلوّه عن الفائدة ، بل وجوده حينئذٍ كعدمه ، فلا يناسب الحكمة.

واحتمل شيخنا في المسالك [6] وبعض من تبعه [7] إيكال الأمر في الحفر إلى الإمام ؛ لما روي من تركه في بعض القضايا [8].

وفيه : أنّ الظاهر أنّ الرواية عامية ، فلا تصلح للحجّية ، سيّما في مقابلة نصوصنا المعتبرة المستفيضة.

( فإن فرّ ) أحدهما من الحفرة ( أُعيد ) إليها ، إن ثبت الموجب لرجمها بالبيّنة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة [9] ؛


[1] حكاه عنهم في كشف اللثام 2 : 403.

[2] ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء المعنى ، مع استفادته من عبارة المصدرين.

[3] الحلبي في الكافي : 407 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622.

[4] المقنعة : 780.

[5] في « ن » زيادة : مع ندرتها.

[6] المسالك 2 : 430.

[7] مفاتيح الشرائع 2 : 81.

[8] سنن الدارمي 2 : 81 ، مسند أحمد 4 : 437 ، صحيح مسلم 3 : 1324 / 1696 ، سنن البيهقي 8 : 217 218 و 221.

[9] منهم الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 341 ، وابن فهد في المهذّب البارع 5 : 38 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 403.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست