وعن الحلبي
والغنية : أنّهما يدفنان إن ثبت زناهما بالبيّنة أو بعلم الإمام ، [ لا إن ثبت
بالإقرار ] [2] ليمكنه الفرار إذا أراد [3].
وعن المفيد : أنّه
لم يعتبر دفنه مطلقاً ، وقصر دفنها على ما إذا ثبت زناها بالبيّنة لا بالإقرار [4].
وحجّة هذه الأقوال
[5] غير واضحة ، زيادة على منافاتها لظاهر النصّ كما عرفته ، مع استلزام عدم وجوب
الدفن بعد الحفر خلوّه عن الفائدة ، بل وجوده حينئذٍ كعدمه ، فلا يناسب الحكمة.
واحتمل شيخنا في
المسالك [6] وبعض من تبعه [7] إيكال الأمر في الحفر إلى الإمام ؛ لما روي من تركه في بعض
القضايا [8].
وفيه : أنّ الظاهر
أنّ الرواية عامية ، فلا تصلح للحجّية ، سيّما في مقابلة نصوصنا المعتبرة
المستفيضة.
(
فإن فرّ ) أحدهما من الحفرة ( أُعيد ) إليها ، إن ثبت الموجب لرجمها بالبيّنة ، بلا خلاف أجده ،
بل عليه الإجماع في عبائر جماعة [9] ؛