responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 508

وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل ، وصريح النصوص الآتية.

( ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يُعد ) إلى الحفيرة ، بلا خلاف إذا كان الفرار بعد إصابة ألم الحجارة ، وكذلك إذا كان قبلها ، وفاقاً للمفيد [1] وجماعة [2] ، وادّعى عليه الشهرة في الروضة [3] ؛ لأنّ الفرار بمنزلة الرجوع عن الإقرار ، وهو أعلم بنفسه.

ولإطلاق المرسل بل عمومه ـ : عن المرجوم يفرّ ، قال : « إن كان أقرّ على نفسه فلا يردّ ، وإن كان شهد عليه الشهود يردّ » [4].

وعموم مفهوم التعليل في قصة ماعز بن مالك ، فإنّه لمّا فرّ ولحقه الزبير وضربه بساق بعير فوقع فلحقوه فقتلوه ، أنكر 6 وقال : « هلاّ تركتموه إذا هرب يذهب ، فإنّه هو المقرّ على نفسه ، أما لو كان عليٌّ حاضراً لما ضللتم » ، قال : « ووداه رسول الله 6 من بيت المال » [5].

وفي هذه الوجوه نظر ؛ لاختصاص الحكم بالسقوط بالرجوع به بنفسه لا بما هو بمنزلته ، على تقدير تسليم المنزلة ، وإلاّ فهي محلّ المنع ، فإن الفرار أعمّ من الرجوع ، والمنزلة تحتاج إلى دليل.


[1] المقنعة : 775.

[2] منهم الديلمي في المراسم : 252 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 407 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 ، الآبي في كشف الرموز 2 : 552 ، العلاّمة في المختلف : 761 ، فخر المحققين في الإيضاح 4 : 484 ، الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 342 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 430.

[3] الروضة البهيّة 9 : 91.

[4] الفقيه 4 : 24 / 54 ، الوسائل 28 : 103 أبواب حدّ الزنا ب 15 ح 4.

[5] الكافي 7 : 185 / 5 ، المحاسن : 306 / 19 ، الوسائل 28 : 101 أبواب حدّ الزنا ب 15 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست