نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 236
مقابلاً للآخر ..
والقائلون باختصاص
القبول بها على هذا هم الأكثر ، ولازم ذلك طرحهم الروايتين ، فينعكس الجابر ،
سيّما مع دعوى الإجماع عليه في الانتصار والغنية.
وحينئذ فلعلّه
يتعين الاحتياط المتقدم ، كما اختاره الفاضلان والشهيدان ؛ اقتصاراً فيما خالف
الأُصول القطعية على المجمع عليه المتيقن.
لكن يستفاد من
سياق كلمات السيدين [1] أنّهما أرادا بالجراح ما يعم القتل ؛ حيث ذكرا على وجه
الاستناد ما يدل عليه ، فقالا : وقد اشتهر عند الناس أنّ أمير المؤمنين 7 قضى في ستة غلمان
دخلوا الماء فغرق أحدهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرّقاه ، وشهد الاثنان
على الثلاثة أنّهم غرّقوه : أنّ على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة
الخمسان [2].
وعليه فيتقوى
القبول في نفس القتل أيضاً.
ثم إنّ مقتضى
الأدلّة المانعة مع اختصاص الأدلة المجوّزة فتوًى ورواية بالصبي خاصّة عدم قبول
شهادة الصبية مطلقاً ، وبه صرّح جماعة كالفاضل في التحرير ، وشيخنا في الروضة [3].
(
الثانية : كمال العقل ، فالمجنون لا تقبل شهادته ) في شيء إجماعاً على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر [4] ؛ لقوله تعالى
( ذَوَيْ عَدْلٍ