responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 236

مقابلاً للآخر ..

والقائلون باختصاص القبول بها على هذا هم الأكثر ، ولازم ذلك طرحهم الروايتين ، فينعكس الجابر ، سيّما مع دعوى الإجماع عليه في الانتصار والغنية.

وحينئذ فلعلّه يتعين الاحتياط المتقدم ، كما اختاره الفاضلان والشهيدان ؛ اقتصاراً فيما خالف الأُصول القطعية على المجمع عليه المتيقن.

لكن يستفاد من سياق كلمات السيدين [1] أنّهما أرادا بالجراح ما يعم القتل ؛ حيث ذكرا على وجه الاستناد ما يدل عليه ، فقالا : وقد اشتهر عند الناس أنّ أمير المؤمنين 7 قضى في ستة غلمان دخلوا الماء فغرق أحدهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرّقاه ، وشهد الاثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه : أنّ على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة الخمسان [2].

وعليه فيتقوى القبول في نفس القتل أيضاً.

ثم إنّ مقتضى الأدلّة المانعة مع اختصاص الأدلة المجوّزة فتوًى ورواية بالصبي خاصّة عدم قبول شهادة الصبية مطلقاً ، وبه صرّح جماعة كالفاضل في التحرير ، وشيخنا في الروضة [3].

( الثانية : كمال العقل ، فالمجنون لا تقبل شهادته ) في شي‌ء إجماعاً على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر [4] ؛ لقوله تعالى ( ذَوَيْ عَدْلٍ


[1] الانتصار : 250 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625.

[2] الكافي 7 : 284 / 6 ، الفقيه 4 : 86 / 277 ، التهذيب 10 : 239 / 953 ، إرشاد المفيد 1 : 220 ، الوسائل 29 : 235 أبواب موجبات الضمان ب 2 ح 1.

[3] التحرير 2 : 207 ، الروضة 3 : 125.

[4] كالمحقق في الشرائع 4 : 126 ، والعلاّمة في التحرير 2 : 207 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 12 : 297 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 369.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست