responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 148

ويخالف قوله الأصل ؛ لأصالة براءة ذمّة عمرو من الدين ، وعدم تعلق حق زيد بالعين ، قالوا : ويخالف قوله الظاهر من براءة عمرو.

وهو حسن مع قيام أمارات على براءته توجب ظهورها ، وإلاّ فظهورها ليس إلاّ من جهة الأصل ، ولعله غير الظهور المدّعى هنا فلا يقابل به.

وكيف كان ، عمرو منكر على جميع التقادير ؛ إذ لا يترك وسكوته ، ويوافق الأصل والظاهر على ما قالوه.

وقد يختلف ، كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول ، فقال الزوج : أسلمنا معاً فالنكاح باقٍ ، وقالت : مرتّباً فلا نكاح ، فهي على الأوّلين مدّعية ؛ لأنّها لو تركت الخصومة لتركت ، واستمر النكاح المعلوم وقوعه ، والزوج لا يترك لو سكت ؛ لزعمها انفساخ النكاح ، والأصل بقاؤه ، وعبّروا عنه بأصل عدم التعاقب ؛ لاستدعائها تقدم أحد الحادثين على الآخَر ، والأصل عدمه ، وعلى الظاهر الزوج مدّع ؛ لبعد التساوق ، فعلى الأوّلين يحلف الزوج ويستمرّ النكاح ، وعلى الثالث تحلف المرأة ويبطل. وكذا لو ادّعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما ويساره وديانته ، وأنكرته ، فمعه الظاهر ، ومعها الأصل [1].

( ويشترط ) فيه أي في المدّعى ( التكليف ) بالبلوغ وكمال العقل ( وأن يدّعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ) بأن يكون وكيلاً ، أو وصيّاً ، أو وليّاً ، أو حاكماً ، أو أمينه ، فلو ادّعى الصغير أو المجنون أو من لا ولاية له عليه لم تسمع دعواه ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، وبه‌


[1] انظر إيضاح الفوائد 4 : 324 ، والتنقيح الرائع 4 : 266 ، والروضة البهية 3 : 77.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست