نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 147
ولو صحت النسبة
كان الفرق بين القولين حينئذ انحصار الدعوى في مخالف الظاهر على الثاني ، وثبوتها
بمخالفة الأصل أيضاً على الأوّل.
فظهر فساد توهم
اتحادهما ؛ لتواردهما على ثبوت الدعوى بمخالفة الظاهر ، فلا شهادة في كلام الفخر
من هذه الجهة على انحصار الخلاف في القولين ، مع أنّه صرح سابقاً بما قدّمنا إليه
الإشارة.
وكيف كان ، القائل
بالأوّل معروف ، وهو الماتن هنا وفي الشرائع والشهيدان في اللمعتين وغيرهم [1] ، ولعله المشهور.
والقائل بغيره مطلقا غير معروف ، وإنّما ذكره الأصحاب قولاً ، ولم يسمّوا له
قائلاً ، ومع ذلك لم يختاروا عدا ما ذكرنا من الأقوال شيئاً ، ولم يذكروا لشيءٍ
منها دليلاً. والتحقيق في مثله يقتضي الرجوع إلى العرف واللغة ؛ لأنّهما المحكّمان
فيما لم يرد به نص في الشريعة.
فنقول : الدعوى
لغة الطلب ، كما صرح به جماعة ، كفخر الدين في الإيضاح وشارحي الكتاب في المهذب
والتنقيح [2] ، ولعل القول الأوّل أنسب به ، وإن كان أعم منه ، ولعل
العرف يساعده أيضاً ، بل ربما يساعد الثاني ، كما أشار إليه المقدس الأردبيلي ; فقال : الحق في معناه الأوّل ، وقريب منه الثاني ؛ لأنّه
المتبادر عرفاً من المدّعى فيحمل عليه ؛ لما تقرّر من أنّه إذا لم يكن للّفظ حقيقة
شرعية يحمل على العرفي [3]. هذا.
وأثر الاختلاف
هيّن ، إذ لا يختلف موجبه غالباً ، كما إذا طالب زيد عمرواً بدين في ذمّته ، أو
عين في يده فأنكر ، فزيد لو سكت ترك ،