responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 147

ولو صحت النسبة كان الفرق بين القولين حينئذ انحصار الدعوى في مخالف الظاهر على الثاني ، وثبوتها بمخالفة الأصل أيضاً على الأوّل.

فظهر فساد توهم اتحادهما ؛ لتواردهما على ثبوت الدعوى بمخالفة الظاهر ، فلا شهادة في كلام الفخر من هذه الجهة على انحصار الخلاف في القولين ، مع أنّه صرح سابقاً بما قدّمنا إليه الإشارة.

وكيف كان ، القائل بالأوّل معروف ، وهو الماتن هنا وفي الشرائع والشهيدان في اللمعتين وغيرهم [1] ، ولعله المشهور. والقائل بغيره مطلقا غير معروف ، وإنّما ذكره الأصحاب قولاً ، ولم يسمّوا له قائلاً ، ومع ذلك لم يختاروا عدا ما ذكرنا من الأقوال شيئاً ، ولم يذكروا لشي‌ءٍ منها دليلاً. والتحقيق في مثله يقتضي الرجوع إلى العرف واللغة ؛ لأنّهما المحكّمان فيما لم يرد به نص في الشريعة.

فنقول : الدعوى لغة الطلب ، كما صرح به جماعة ، كفخر الدين في الإيضاح وشارحي الكتاب في المهذب والتنقيح [2] ، ولعل القول الأوّل أنسب به ، وإن كان أعم منه ، ولعل العرف يساعده أيضاً ، بل ربما يساعد الثاني ، كما أشار إليه المقدس الأردبيلي ; فقال : الحق في معناه الأوّل ، وقريب منه الثاني ؛ لأنّه المتبادر عرفاً من المدّعى فيحمل عليه ؛ لما تقرّر من أنّه إذا لم يكن للّفظ حقيقة شرعية يحمل على العرفي [3]. هذا.

وأثر الاختلاف هيّن ، إذ لا يختلف موجبه غالباً ، كما إذا طالب زيد عمرواً بدين في ذمّته ، أو عين في يده فأنكر ، فزيد لو سكت ترك ،


[1] الشرائع 4 : 106 ، اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 76 ؛ وانظر القواعد 2 : 208.

[2] إيضاح الفوائد 4 : 323 ، المهذّب البارع 4 : 482 ، التنقيح الرائع 4 : 266.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 12 : 115.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست