responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 495

الأولاد جميعهم من الأُمّ بالسويّة ، ذكورية وأُنوثية ، وميراثهم بعد ذلك من أخيهم يختلف ، فإنّ الأخ من الامّ له السدس خاصّة ، والباقي لإخوته من الأبوين.

وأمّا الثالث : فإنّ فريضة الميت الأوّل من أربعة وعشرين ، مضروب مخرج الثمن نصيب الزوجة في مخرج الثلث والثلثين نصيب الابن والبنت الوحدة ، للزوجة منها ثلاثة ، تنقسم على ابنها وبنتها صحيحة.

( وإلاّ ) ينهض نصيبه بالقسمة على الوارث له بغير كسر ، فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته ، وراعها بينهما بالتوافق والتباين ، وبعد ذلك ( فاضرب الوفق من الفريضة الثانية ) التي هي السهام ، لا الوفق من النصيب الذي هو فريضة الميت ( في ) أصل ( الفريضة الأُولى ) التي أُخذت منها فريضة الميت ونصيبه ( إن كان بين الفريضتين ) يعني نصيب الميت وسهام ورثته التي هي الفريضة الثانية ( وفق ) كأبوين وابن ثم يموت الابن عن ابنين وبنتين ، فالفريضة الاولى من ستّة ، مخرج نصيب أحد الأبوين ، ونصيب الابن المتوفّى منها أربعة ، وسهام ورثته ستّة ، توافق نصيبهم بالنصف ، فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثانية في أصل الفريضة الأُولى ستّة ، تبلغ ثمانية عشر ، منها تصح المسألة ، لأبوي الميت الأوّل ثلثها ستّة ، وللابن اثنا عشر تنقسم على ورثته ، لابنيه منها ثمانية ، وللبنتين أربعة.

وكأخوين لُامّ ومثلهما لأب وزوج ، مات الزوج عن ابن وبنتين ، فالفريضة الأُولى اثنا عشر ، مضروب مخرج النصف اثنين والثلث ؛ لتباينهما ، ثم مضروب المرتفع منهما في اثنين ؛ لانكسارها على فريق واحد وهو الأخوان للأب ، وبين نصيب الزوج منها وهو ستّة وفريضة ورثته أربعة توافق بالنصف ، فتضرب الوفق من الفريضة وهو اثنان في اثني عشر تبلغ‌

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست