نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 495
الأولاد جميعهم من
الأُمّ بالسويّة ، ذكورية وأُنوثية ، وميراثهم بعد ذلك من أخيهم يختلف ، فإنّ الأخ
من الامّ له السدس خاصّة ، والباقي لإخوته من الأبوين.
وأمّا الثالث :
فإنّ فريضة الميت الأوّل من أربعة وعشرين ، مضروب مخرج الثمن نصيب الزوجة في مخرج
الثلث والثلثين نصيب الابن والبنت الوحدة ، للزوجة منها ثلاثة ، تنقسم على ابنها
وبنتها صحيحة.
(
وإلاّ ) ينهض نصيبه بالقسمة
على الوارث له بغير كسر ، فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته ،
وراعها بينهما بالتوافق والتباين ، وبعد ذلك ( فاضرب الوفق من الفريضة الثانية ) التي هي السهام ، لا الوفق من النصيب الذي هو فريضة الميت ( في ) أصل
( الفريضة الأُولى ) التي أُخذت منها فريضة الميت ونصيبه ( إن كان بين الفريضتين ) يعني نصيب الميت وسهام ورثته التي هي الفريضة الثانية ( وفق ) كأبوين وابن ثم يموت الابن عن ابنين وبنتين ، فالفريضة
الاولى من ستّة ، مخرج نصيب أحد الأبوين ، ونصيب الابن المتوفّى منها أربعة ،
وسهام ورثته ستّة ، توافق نصيبهم بالنصف ، فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثانية في أصل
الفريضة الأُولى ستّة ، تبلغ ثمانية عشر ، منها تصح المسألة ، لأبوي الميت الأوّل
ثلثها ستّة ، وللابن اثنا عشر تنقسم على ورثته ، لابنيه منها ثمانية ، وللبنتين
أربعة.
وكأخوين لُامّ
ومثلهما لأب وزوج ، مات الزوج عن ابن وبنتين ، فالفريضة الأُولى اثنا عشر ، مضروب
مخرج النصف اثنين والثلث ؛ لتباينهما ، ثم مضروب المرتفع منهما في اثنين ؛
لانكسارها على فريق واحد وهو الأخوان للأب ، وبين نصيب الزوج منها وهو ستّة وفريضة
ورثته أربعة توافق بالنصف ، فتضرب الوفق من الفريضة وهو اثنان في اثني عشر تبلغ
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 495