نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 494
الباقين أخماساً
إن تقرّبوا بالأب ، وبالسوية إن تقرّبوا بالأُمّ ، ومن مات منهم ينزل منزلة العدم
، فكأنّ الميت لم يخلف إلاّ هؤلاء الباقين.
وإن ( اختلف الوارث ) خاصّة ، كما لو مات رجل وترك ابنين ، فمات أحدهما وترك ابناً
، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة ، وهي البنوة ، والوارث مختلف ؛ لكونه في
الأُولى ابناً وفي الثانية ابنه.
(
أو الاستحقاق ) خاصّة ، كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ، ثم مات أحدهم ولم يخلف غير إخوته
المذكورين ، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين مختلفة ؛ لأنّها في الأُولى البنوّة
، وفي الثانية الاخوّة ، والوارث واحد.
(
أو هما ) معاً ، كما لو مات
رجل وخلف زوجة وابناً وبنتاً ، ثم مات الزوجة عن ابن وبنت ، فإنّ جهة الاستحقاق في
الأُولى الزوجية ، وفي الثانية البنوّة ، والوارث فيها الأولاد ، وفي الأُولى الزوجة
وأولاده.
(
ونهض نصيب ) المتوفّى ( الثاني ) وفريضته من الفريضة الأُولى بعد تصحيحها ( بالقسمة على وارثه
) من دون كسر ، كان
أيضاً كالفريضة الواحدة ، وذلك كما في الأمثلة المزبورة.
أمّا الأوّل منها
: فواضح ؛ لأنّ فريضة الميت الثاني من الفريضة الأُولى النصف ، ووارثه ولده الواحد
، يرجع إليه من غير كسر.
وأمّا الثاني منها
: فلأنّ الميت الثاني ينزل منزلة العدم ، ويقسم ميراث الأوّل على هؤلاء الموجودين.
وينبغي تقييد
تنزيل الميت الثاني منزلة العدم في نحو صورة المثال بكون ميراث الباقين من الميت
الثاني على حسب إرثهم من الأوّل ، وإلاّ كان من قبيل صورة اختلاف الوارث ، كما لو
ماتت امرأة عن أولاد من أب ، وولد آخر من أبٍ آخر ، ثم مات أحد الأولاد الذين من
أب ، فإنّ ميراث
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 494