responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 488

الأربعة في ثلاثة ، ثم الحاصل في سبعة تبلغ أربعة وثمانين ، تضربها في أصل الفريضة يحصل ألف وثمانية ، للزوجات منها الربع مائتان واثنتان وخمسون ، لكل واحدة ثلاثة وستّون ، ولكلالة الامّ الثلث ثلثمائة وستّة وثلاثون ، لكل واحد ستّة وخمسون ، ولكلالة الأب الباقي أربعمائة وعشرون ، لكل واحد ستّون.

وما ذكرناه من الأمثلة الاثني عشرة في الأنواع الثلاثة المتقدّمة في المنكسر على أكثر من فريق إنّما هو في الانكسار المستوعب لجميع الفرق ، ويأتي مثلها في غير المستوعب ، ويسهل استخراجها بعد الاستعانة بمراجعة ما قدّمنا مثاله من الصورة الاولى من النوع الثاني : ثلاث زوجات وثلاثة إخوة لُامّ وثلاثة لأب ، الفريضة اثنا عشر ، مضروب مخرج الربع أربعة في الثلث ثلاثة ، للزوجات منها ثلاثة تنقسم عليهنّ من دون كسر ، ولكلالة الأُمّ أربعة ، ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم من الطرفين ، والعدد والنصيب فيهما متباينة ، والأعداد متماثلة تجتزي بأحدها وهو ثلاثة ، تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستّة وثلاثين ، للزوجات منها الربع تسعة ، لكلٍّ ثلاثة ، ولكلالة الامّ الثلث اثنا عشر ، لكلٍّ أربعة ، ولكلالة الأب خمسة عشر ، لكلٍّ خمسة ، وباقي الأمثلة واضحة لمن راعى الضوابط المتقدمة.

( ولو نقصت الفريضة ) عن السهام لزيادتها عليها ( بدخول الزوج أو الزوجة ، فلا عول ) فيها عندنا ، كما مضى الكلام فيه ( و ) في أنّه حينئذٍ ( يدخل النقص على البنت أو البنات ) من أهل المرتبة الأُولى إذا اجتمع أحدهما معهم ( أو ) على ( من تقرب ) إلى الميت ( بالأب والأُمّ أو الأب ) من الأخوات من أهل المرتبة الثانية إذا اجتمعا معهم.

وذلك من المرتبة الأُولى ( مثل : أبوين وزوج وبنت ) واحدة ،

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست