نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 488
الأربعة في ثلاثة
، ثم الحاصل في سبعة تبلغ أربعة وثمانين ، تضربها في أصل الفريضة يحصل ألف وثمانية
، للزوجات منها الربع مائتان واثنتان وخمسون ، لكل واحدة ثلاثة وستّون ، ولكلالة
الامّ الثلث ثلثمائة وستّة وثلاثون ، لكل واحد ستّة وخمسون ، ولكلالة الأب الباقي
أربعمائة وعشرون ، لكل واحد ستّون.
وما ذكرناه من
الأمثلة الاثني عشرة في الأنواع الثلاثة المتقدّمة في المنكسر على أكثر من فريق
إنّما هو في الانكسار المستوعب لجميع الفرق ، ويأتي مثلها في غير المستوعب ، ويسهل
استخراجها بعد الاستعانة بمراجعة ما قدّمنا مثاله من الصورة الاولى من النوع
الثاني : ثلاث زوجات وثلاثة إخوة لُامّ وثلاثة لأب ، الفريضة اثنا عشر ، مضروب
مخرج الربع أربعة في الثلث ثلاثة ، للزوجات منها ثلاثة تنقسم عليهنّ من دون كسر ،
ولكلالة الأُمّ أربعة ، ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم من الطرفين ، والعدد
والنصيب فيهما متباينة ، والأعداد متماثلة تجتزي بأحدها وهو ثلاثة ، تضربها في أصل
الفريضة تبلغ ستّة وثلاثين ، للزوجات منها الربع تسعة ، لكلٍّ ثلاثة ، ولكلالة الامّ
الثلث اثنا عشر ، لكلٍّ أربعة ، ولكلالة الأب خمسة عشر ، لكلٍّ خمسة ، وباقي
الأمثلة واضحة لمن راعى الضوابط المتقدمة.
(
ولو نقصت الفريضة ) عن السهام لزيادتها عليها
( بدخول الزوج أو الزوجة ، فلا عول ) فيها عندنا ، كما مضى الكلام فيه ( و ) في أنّه حينئذٍ ( يدخل النقص على البنت أو البنات ) من أهل المرتبة الأُولى إذا اجتمع أحدهما معهم ( أو ) على
( من تقرب ) إلى الميت ( بالأب والأُمّ أو
الأب ) من الأخوات من أهل
المرتبة الثانية إذا اجتمعا معهم.
وذلك من المرتبة
الأُولى ( مثل :
أبوين وزوج وبنت ) واحدة ،
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 488