نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 487
الزوجات تداخل ،
فتجتزي بالأربعة عددهنّ تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستّة عشر ، للزوجات الربع
أربعة ، لكل منهنّ واحد ، وللإخوة الستّة اثنا عشر ، لكل منهم اثنان.
وإن توافقت ضربت
الوفق من أحدهما من مجموع الآخر ، ثم الحاصل في أصل الفريضة ، كزوجتين وستّة إخوة
لأب وستّة عشر لُامّ ، الفريضة من اثني عشر ، للزوجتين الربع ثلاثة تنكسر عليهما ،
وبينها وبين عددهما تباين ، ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم ، وبينها وبين عددهم
تباين ، ولكلالة الأُمّ أربعة تنكسر عليهم ، وبينها وبين عددهم توافق بالربع ، تردّ
عددهم إليه ، وهو أربعة ، وبينها وبين عدد كلالة الأب توافق بالنصف فتضرب نصف
أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر ، تضربها في أصل الفريضة اثني عشر تبلغ مائة وأربعة
وأربعين.
ولا يحتاج إلى
النظر في عدد الزوجات ؛ لأنّه إمّا متوافق بالنصف أيضاً للأربعة وهو موجب لاطراح
نصفه وهو الواحد ، أو متداخل لها فللزوجتين الربع ستّة وثلاثون ، تنقسم عليهما
صحيحاً ، لكل منهما ثمانية عشر ، ولكلالة الامّ الثلث ثمانية وأربعون ، لكل منهم
ثلاثة ، والباقي وهو ستّون لكلالة الأب ، لكل منهم عشرة.
وإن تباينت ضربت
بعضها في بعض ثم المرتفع في أصل الفريضة ، كزوجات أربع وسبعة إخوة لأب وستّة إخوة
لُامّ ، أصل الفريضة من اثني عشر ، كما مرّ ، للزوجات الأربع الربع ثلاثة تنكسر
عليهنّ ، وبينها وبين عددهنّ تباين ، ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم ، وبينها وبين
عددهم تباين ، ولكلالة الامّ الثلث أربعة ، وبينها وبين عددهم توافق بالنصف ، تردّ
عددهم إليه وهو ثلاثة ، وبينها وبين كل من السبعة والأربعة تباين ، ضربت
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 487