نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 472
لذي
الوارث ) الخاص ( لهم ) أي لورثته ، جمع الضمير مراعاة للتعدّد المحتمل ، ولو أفرده
مراداً به الجنس كإرادته من المرجع تبعاً له كان أنسب ( و ) اعطي
( ما اجتمع للآخر ) عديم الوارث الخاص
( للإمام ) 7.
(
ولو لم يكن لهما ) وارث خاص ( غير ) أنفس
( هما ) بأن انحصر الوارث
الخاص لكل منهما في الآخر
( انتقل مال كل منهما إلى الآخر ) فرضاً
( ثم ) انتقل ( منهما إلى الإمام )
7 بالفعل.
(
وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق ) وقدر النصيب ، بأن تساويا فيه فرضاً ، أو قرابة ، أو بهما
معاً ( سقط
اعتبار التقديم ) قطعاً ( كأخوين
) لأب ، أو لُام ،
أو لهما معاً.
(
فإن ) كان لـ ( كلّ منهما مال ولا
مشارك لهما ) في الإرث ( انتقل
مال كل منهما إلى صاحبه ) فرضا ( ثم ) انتقل
( منهما إلى ورثتهما ) الخاص محققاً.
(
وإن كان لأحدهما ) خاصّة ( مال ) دون الآخر
( صار ) وانتقل ( ماله لأخيه ) فرضاً
( و ) انتقل ( منه ) بعد ذلك
( إلى ورثته ) الخاص محقّقاً
( ولم يكن للآخر ) ذي المال ( شيء ) حتى ممّا ورثه منه عديم المال على المختار ، ويرث منه نصيبه
على غيره.
(
ولو لم يكن لهما وارث ) خاص أصلاً ( انتقل
المال ) من كل منهما ، أو
من ذي المال خاصّة على المختار
( إلى الإمام ) 7 ، كالسابق الذي كان بينهما تفاوت ؛ لأنّه وارث من لا وارث
له شرعاً كما هنا ؛ لأنّ فرض تأخّر موت كل منهما عن صاحبه المقتضي لكونه وارثاً قد
انقطع بالفرض الآخر المضادّ له ، فكأنّه لا وارث لهما ، سيّما مع إمكان تقارن
موتهما.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 472