responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 472

لذي الوارث ) الخاص ( لهم ) أي لورثته ، جمع الضمير مراعاة للتعدّد المحتمل ، ولو أفرده مراداً به الجنس كإرادته من المرجع تبعاً له كان أنسب ( و ) اعطي ( ما اجتمع للآخر ) عديم الوارث الخاص ( للإمام ) 7.

( ولو لم يكن لهما ) وارث خاص ( غير ) أنفس ( هما ) بأن انحصر الوارث الخاص لكل منهما في الآخر ( انتقل مال كل منهما إلى الآخر ) فرضاً ( ثم ) انتقل ( منهما إلى الإمام ) 7 بالفعل.

( وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق ) وقدر النصيب ، بأن تساويا فيه فرضاً ، أو قرابة ، أو بهما معاً ( سقط اعتبار التقديم ) قطعاً ( كأخوين ) لأب ، أو لُام ، أو لهما معاً.

( فإن ) كان لـ ( كلّ منهما مال ولا مشارك لهما ) في الإرث ( انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ) فرضا ( ثم ) انتقل ( منهما إلى ورثتهما ) الخاص محققاً.

( وإن كان لأحدهما ) خاصّة ( مال ) دون الآخر ( صار ) وانتقل ( ماله لأخيه ) فرضاً ( و ) انتقل ( منه ) بعد ذلك ( إلى ورثته ) الخاص محقّقاً ( ولم يكن للآخر ) ذي المال ( شي‌ء ) حتى ممّا ورثه منه عديم المال على المختار ، ويرث منه نصيبه على غيره.

( ولو لم يكن لهما وارث ) خاص أصلاً ( انتقل المال ) من كل منهما ، أو من ذي المال خاصّة على المختار ( إلى الإمام ) 7 ، كالسابق الذي كان بينهما تفاوت ؛ لأنّه وارث من لا وارث له شرعاً كما هنا ؛ لأنّ فرض تأخّر موت كل منهما عن صاحبه المقتضي لكونه وارثاً قد انقطع بالفرض الآخر المضادّ له ، فكأنّه لا وارث لهما ، سيّما مع إمكان تقارن موتهما.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست