نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 471
النصوص المتقدّمة
المتضمّنة لها أخصّ من المدّعى بكثير ؛ لورودها في خصوص الرجل والمرأة ، والمدّعى
أعمّ من وجوه عديدة ، فيحمل الترتيب على الاستحباب.
ولو سلّم الوجوب
كما هو الظاهر ، وفاقاً للشيخين والحلي والشهيد في اللمعة وغيرهم [1] ؛ لظهور النصوص
المتضمّنة للترتيب في وجوبه ، وبها تقيد إطلاقات النصوص الخالية عنه ، والأخصيّة
من المدّعى مجبورة بعدم القائل بالفرق مطلقاً فيحتمل كونه تعبّداً محضاً لا لعلّة
معقولة ، فإنّ أكثر علل الشرع والمصالح في نظر الشارع عنا خفيّة تعجز عقولنا عن
إدراكها بالكلّيّة ، وليكن منها وجوب الترتيب في المسألة ، فالواجب اتّباع النص.
ولتخلّفه مع
تساويهما في الاستحقاق ، كأخوين لأب ، فينتفي اعتبار التقديم ويصير مال كل منهما [
لورثة [2] ] الآخر ، فلا يتم الاستناد إليه لإثبات المطلوب ، فتأمّل جدّاً.
وعلى اعتبار
التقديم مطلقاً ( فلو غرق
أب وابن ) واحد ، أو أكثر
ولم يبلغوا ستّة ( ورث
الأب ) من ابنه بعد فرض
موته ( أوّلاً
نصيبه ، ثم ) يفرض موت الأب و
( ورث الابن من أصل تركة أبيه ، لا ممّا ورث منه ) كما تقدم
( ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه ) الخاص أو العام.
(
ولو كان لأحدهما وارث ) خاص دون الآخر
( اعطي ما اجتمع
[1] المفيد في
المقنعة : 699 ، الطوسي في النهاية : 674 ، الحلي في السرائر 3 : 300 ، اللمعة (
الروضة البهية 8 ) : 219 ؛ وانظر التبصرة : 185 ، والجامع للشرائع : 520.