نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 459
لو جامعهم زوج
ضربتها في مخرج نصيبه أربعة ، تحصل ثمانية وعشرون ، فللزوج منها الربع سبعة ، ومن
كان له منها شيء أخذه مضروباً في ثلاثة ، وهو ما نقص من مضروب الأربعة عن نصيب
الزوج ، فللخنثى تسعة ، وللذكر كراثنا عشر.
ولو جامعهم زوجة
ضربت السبعة في مخرج نصيبها ثمانية تحصل ستة وخمسون فللزوجة منها ثُمنها سبعة. ومن
له منها شيء أخذه مضروباً في سبعة ، وهو ما نقص من مضروب الثمانية عن نصيب الزوجة
، فللخنثى أحد وعشرون ، وللابن ثمانية وعشرون.
وعلى الفرض الأوّل
على القول الثاني الذي فيه الفريضة اثنا عشر : لو جامعهم زوج ضربتها في مخرج نصيبه
أربعة ، تحصل ثمانية وأربعون ، للزوج منها الربع اثنا عشر ، ومن كان له منها شيء
أخذه مضروباً في ثلاثة ، كما تقدم ، فللخنثى خمسة عشر ، وللابن أحد وعشرون.
ولو جامعهم زوجة
ضربت الاثنا عشر في مخرج نصيبها ثمانية ، تبلغ ستّة وتسعين ، للزوجة اثنا عشر ،
ومن كان له منها شيء أخذه مضروباً في سبعة ، كما مرّ ، فللخنثى خمسة وثلاثون ،
وللابن تسعة وأربعون ، وقس على هذا الفروض الباقية وغيرها على كل من القولين.
(
ومن ليس له فرج النساء ولا ) فرج ( الرجال
) إمّا بأن تخرج
الفضلة من دبره ، أو يفقده ويكون له ثقبة بين المخرجين تخرج منه الفضلتان ، أو
البول مع وجود الدبر ، أو بأن يتقيّأ ما يأكله ، أو بأن يكون له لحمة رابية تخرج
منه الفضلتان ، كما نقل ذلك على ما ذكره الفاضل في التحرير والشهيدان [1]( يورث بالقرعة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ،