responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 458

تبلغ أربعين ، فللخنثى على تقدير الذكوريّة ستّة عشر ، وعلى تقدير الأُنوثية عشرة ، ومجموع نصفهما ثلاثة عشر ، وللذكر على تقدير فرض ذكوريّة الخنثى ستّة عشر ، وعلى تقدير الأُنوثية عشرون ، ونصف ذلك ثمانية عشر ، وللأُنثى على تقدير فرض الذكورية ثمانية ، وعلى تقدير فرض الأُنوثية عشرة ، ونصف ذلك تسعة ، فقد تقرّر أنّ للخنثى حينئذٍ ثلاثة عشر من أربعين ، وللذكر ثمانية عشر ، وللأُنثى تسعة منها.

واختلفت كيفية القسمة بين القولين في هذه الفروض :

أمّا على الفرض الأوّل : فبموجب القول الأوّل للخنثى ثلاثة أسباع التركة ، وللذكر أربعة أسباعها ، وبموجب القول الثاني ينقص نصيب الخنثى عن ثلاثة أسباع الاثني عشر أعني خمسة وسبعاً بسبع واحد ، كما لا يخفى على المتأمّل.

وأمّا على الفرض الثاني : فبموجب القول الأوّل للخنثى ثلاثة أخماس التركة ، وللأُنثى خمسان ، وعلى القول الثاني ينقص عنه خمس واحد من اثني عشر ، كما لا يخفى على المحاسب.

وأمّا على الفرض الثالث : فبمقتضى القول الأوّل للخنثى ثلث التركة ثلاثة من تسعة ، وللذكر أربعة أتساع ، وللأُنثى تُسعان ، وعلى القول الثاني ينقص نصيب الخنثى بثلث واحد ، كما يظهر بالنظر في ذلك.

( ولو شاركهم زوج أو زوجة صحّحت فريضة الخناثى ) [1] ومشاركيه مع قطع النظر عن أحدهما ( ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة ) من الربع أو الثمن ، وهو أربعة وثمانية ( في ) الحاصل من ( تلك الفريضة ، فما ارتفع ) منه ( فمنه تصح ) الفريضة.

فعلى الفرض الأوّل على القول الأوّل الذي فيه الفريضة سبعة‌ :


[1] في المطبوع من المختصر (275) : الخنثى.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست