نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 458
تبلغ أربعين ،
فللخنثى على تقدير الذكوريّة ستّة عشر ، وعلى تقدير الأُنوثية عشرة ، ومجموع
نصفهما ثلاثة عشر ، وللذكر على تقدير فرض ذكوريّة الخنثى ستّة عشر ، وعلى تقدير
الأُنوثية عشرون ، ونصف ذلك ثمانية عشر ، وللأُنثى على تقدير فرض الذكورية ثمانية
، وعلى تقدير فرض الأُنوثية عشرة ، ونصف ذلك تسعة ، فقد تقرّر أنّ للخنثى حينئذٍ
ثلاثة عشر من أربعين ، وللذكر ثمانية عشر ، وللأُنثى تسعة منها.
واختلفت كيفية
القسمة بين القولين في هذه الفروض :
أمّا على الفرض
الأوّل : فبموجب القول الأوّل للخنثى ثلاثة أسباع التركة ، وللذكر أربعة أسباعها ،
وبموجب القول الثاني ينقص نصيب الخنثى عن ثلاثة أسباع الاثني عشر أعني خمسة وسبعاً
بسبع واحد ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وأمّا على الفرض
الثاني : فبموجب القول الأوّل للخنثى ثلاثة أخماس التركة ، وللأُنثى خمسان ، وعلى
القول الثاني ينقص عنه خمس واحد من اثني عشر ، كما لا يخفى على المحاسب.
وأمّا على الفرض
الثالث : فبمقتضى القول الأوّل للخنثى ثلث التركة ثلاثة من تسعة ، وللذكر أربعة
أتساع ، وللأُنثى تُسعان ، وعلى القول الثاني ينقص نصيب الخنثى بثلث واحد ، كما
يظهر بالنظر في ذلك.
(
ولو شاركهم زوج أو زوجة صحّحت فريضة الخناثى ) [1] ومشاركيه مع قطع
النظر عن أحدهما ( ثم ضربت
مخرج نصيب الزوج أو الزوجة ) من الربع أو الثمن ، وهو أربعة وثمانية ( في ) الحاصل من
( تلك الفريضة ، فما ارتفع ) منه ( فمنه
تصح ) الفريضة.
فعلى الفرض الأوّل
على القول الأوّل الذي فيه الفريضة سبعة :