نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 349
( المرتبة الثالثة : )
(
الأعمام ، والأخوال ) وأولادهم ، وهم أُولوا الأرحام ، وإنّما يرثون على المشهور مع فقد الإخوة وبنيهم
والأجداد فصاعداً.
وعن الفضل : أنّه
لو خلّف خالاً وجدّة لُامّ اقتسما المال نصفين [1].
وفي الدروس : أنّ
الذي في كتابه : أنّه لو ترك جدّته وعمّته وخالته فالمال للجدّة. ونقل عن يونس
مشاركة العمّة والخالة ، وأنّه جعل العمّة تساوي الجدّة وغلّطه في ذلك ، وفي قوله
: إنّه لو خلّف عمّاً وابن أخ اقتسما المال نصفين [2].
وهذا منه موافقة
للمشهور ، فتأمّل.
وكيف كان فالمذهب
الأوّل ؛ لعدم وضوح دليل على الخلاف ، مع ظهور أقربيّة كلّ من آحاد المرتبة
الثانية من كلّ من أهل هذه المرتبة ، فالميراث لهم ؛ لعموم ما دل على منع الأقرب
الأبعد من الآية والرواية.
مضافاً إلى صريح
الرضوي : « ومن ترك عمّاً وجدّاً ، فالمال للجدّ ، وإن ترك عمّاً وخالاً وجدّاً
وأخاً ، فالمال بين الأخ والجدّ ، ويسقط العم والخال » [3].
واعلم أنّ ( للعمّ ) جميع
( المال إذا انفرد ) عمّن عداه ممّن يرث
( وكذا ) المال ( للعمّين ) المنفردين
( فصاعداً ، وكذا العمّة ) المنفردة (
والعمّتان ) المنفردتان ( والعمّات ) المنفردات ، يقتسمون المال بينهم
[1] حكاه عنه في
الفقيه 4 : 213 ، وانظر الكافي 7 : 118.