responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 348

انعكس فكان الجدّ للُامّ وابن الأخ للأب ، فللجدّ الثلث أو السدس ، على الخلاف المتقدم ، ولابن الأخ الباقي.

وبالجملة فإنّك تنزل هؤلاء الأولاد من أيّ جهة كانوا منزلة من يتقربون به ، وتقسم عليهم حصته كما تقسم عليه لو كان ، وكذلك الجدّ.

واعلم أنّ اشتراط عدم الإخوة في إرث أولادهم مطلقا هو المشهور بين الأصحاب ؛ لعموم ما دل على منع الأقرب الأبعد ، ولا يكاد يتحقق فيه خلاف ، ولم ينقل إلاّ عن الفضل بن شاذان ، حيث شرك ابن الأخ من الأبوين مع الأخ من الامّ ، وابن ابن الأخ منهما مع ابن الأخ منها ، ونحو ذلك ، فجعل السدس للمتقرب بالأُمّ ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، بناءً على أصله من جعل الإخوة صنفين ، واعتبار الأقرب من إخوة الأُمّ فالأقرب على حدة ، والأقرب من إخوة الأبوين والأب فالأقرب على حدة ، وعدم اعتبار قرب أحد الصنفين بالنسبة إلى الآخر ، كما في الأخ بالنسبة إلى الجدّ الأعلى [1].

وهو مع شذوذه [2] ضعيف ؛ لاتحاد صنف الإخوة جميعاً كالجدّ ، كما هو المفهوم من تقديم الأقرب فالأقرب لغة وعرفاً ؛ مضافاً إلى النص الصحيح كما قيل [3] ، ولم أقف عليه.

نعم في الرضوي : « من ترك واحداً ممّن له سهم ، ينظر فإن كان من بقي من درجته [ أولى بالميراث ] ممّن سفل [ فهو أولى ] وهو أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه ، فالأخ أولى من ابن أخيه » [4] والحمد لله.


[1] حكاه عنه في الفقيه 4 : 200 ، والكافي 7 : 107.

[2] في « ر » زيادة : بل دعوى الإجماع على خلافه في السرائر ( 3 : 262 ).

[3] قاله الشهيد الثاني في المسالك 2 : 328.

[4] فقه الرضا 7 : 289 ، المستدرك 17 : 180 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 4 ح 4 ؛ بتفاوت ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست