نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 320
للإطلاق والعموم ،
وهو كافٍ ، سيّما مع عدم عموم في الإخوة الحاجبة في الآية ، وإنّما هي مطلقة غير
معلومة الشمول لمثل الإخوة في المسألة ، هذا.
مع أنّ عطف عدم
الحجب على عدم الإرث في جملة منها ربما يدل على أنّ المراد بالحجب حجب نقصان لا
حجب حرمان ، وإلاّ فعدم الإرث يستلزم عدمه بالمعنى الثاني ، فلا فائدة في العطف
إلاّ التأكيد ، والتأسيس أرجح منه.
ومن هنا ربما يظهر
أنّ المراد بالحجب حيث يطلق في الأخبار الحجب بالمعنى الأوّل لا الثاني ، فتدبّر ،
وبمجموع ما ذكرنا لا يبقى إشكال أصلاً ، والحمد لله.
(
وفي ) حجب الإخوة ( القتلة ) لأخيهم المورث امّه عن كمال النصيب ( قولان : أشبههما ) وأشهرهما
( عدم الحجب ) للإجماع المحكي في الخلاف عن الطائفة ، بل قال : من الأُمّة ، وابن مسعود خالف
فيه ، وقد انقرض خلافه [1]. هذا.
مضافاً إلى
الاعتضاد بما قدّمناه في عدم حجب الولد من المؤيّدات ، بل الأدلّة ، قيل : لمشاركة
القاتل مع الكافر والمملوك في العلّة الموجبة للحكم [2].
خلافاً للصدوق
والعماني [3] ، فيحجبون ، ونفى عنه البأس في المختلف [4] ؛ لعموم الآية ،
وصدق الإخوة على القاتل ، ومنع التعدّي ، فإنّ