responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 319

والرابع : أن يكونوا ( غير كفرة ولا أرقّاء ) إذا كانت الأُمّ مسلمة حرّة ، إجماعاً ، كما حكاه جماعة [1] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها زيادة على ما مرّ إليه الإشارة الصحيح : عن المملوك والمشرك ، يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » [2].

والموثقان : عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » [3].

وفي الخبر : « المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ، ولا يرثه » [4].

وفي آخر « الكفّار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ، ولا يرثون » [5].

وقصور سندهما كدلالة الجميع من حيث احتمالها كون المراد الحجب عن أصل الإرث خاصّة ، لا عن الزائد عن كمال النصيب ، فيكون المرادبالحجب فيها حجب حرمان لا حجب نقصان مجبور بعمل الأصحاب وفهمهم.

مع أنّ قصور الدلالة إنّما هو عن الصراحة ، وإلاّ فالظهور موجود ؛


[1] منهم الشيخ في الخلاف 4 : 33 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 288 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 327.

[2] التهذيب 9 : 284 / 1027 ، الوسائل 26 : 124 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 14 ح 1.

[3] الفقيه 4 : 247 / 798 ، التهذيب 9 : 282 / 1021 ، الوسائل 26 : 124 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 14 ح 2 ، 3.

[4] الكافي 7 : 143 / 5 ، الفقيه 4 : 244 / 783 ، الوسائل 26 : 124 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 15 ح 1.

[5] الفقيه 4 : 243 / 778 ، الوسائل 26 : 125 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 15 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست