نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 319
والرابع : أن
يكونوا ( غير
كفرة ولا أرقّاء ) إذا كانت الأُمّ مسلمة حرّة ، إجماعاً ، كما حكاه جماعة [1] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة ، منها زيادة على ما مرّ إليه الإشارة الصحيح : عن المملوك
والمشرك ، يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » [2].
والموثقان : عن
المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » [3].
وفي الخبر : «
المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ، ولا يرثه » [4].
وفي آخر « الكفّار
بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ، ولا يرثون » [5].
وقصور سندهما
كدلالة الجميع من حيث احتمالها كون المراد الحجب عن أصل الإرث خاصّة ، لا عن
الزائد عن كمال النصيب ، فيكون المرادبالحجب فيها حجب حرمان لا حجب نقصان مجبور
بعمل الأصحاب وفهمهم.
مع أنّ قصور
الدلالة إنّما هو عن الصراحة ، وإلاّ فالظهور موجود ؛
[1] منهم الشيخ في
الخلاف 4 : 33 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 288 ، والفيض الكاشاني في
المفاتيح 3 : 327.