(
الأُولى : أولاد الأولاد يقومون ) في الإرث
( مقام آبائهم عند عدمهم ) وعدم الأبوين ووارث آخر أقرب منهم ، إجماعاً ؛ للمعتبرة المستفيضة الآتية ،
ومقتضى كثير منها ثبوت ذلك ولو مع وجود الأبوين أو أحدهما ، وهو الأقوى ، كما
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(
و ) حيث يرثون ( يأخذ كلّ فريق ) منهم
( نصيب من يتقرب به ) إلى الميت ، فلأولاد الابن الثلثان ، ولأولاد البنت الثلث ، كائناً من كانوا ،
ذكوراً كانوا أو إناثاً.
(
ويقتسمونه ) أي النصيب الذي
حازوه اقتسام الأولاد للصلب
( للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت ) إجماعاً في الأوّل و ( على الأشبه ) الأشهر في الثاني ، بل عليه الإجماع في صريح التنقيح [3] وظاهر الشرائع
وغيره [4] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى كون
أولاد الأولاد أولاداً إمّا حقيقة أو مجازاً راجحاً هنا ، بقرينة الإجماع المحكي
في كلام جماعة من الأصحاب [5] على أنّ الأولاد