responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 287

المرأة ، وميراثهما مع أحدهما ، وغير ذلك من الأبواب ( المتعلقة بهذه المرتبة ) [1].

( وتلحقه ) أي الكلام في هذه المرتبة ( مسائل ) [2]

( الأُولى : أولاد الأولاد يقومون ) في الإرث ( مقام آبائهم عند عدمهم ) وعدم الأبوين ووارث آخر أقرب منهم ، إجماعاً ؛ للمعتبرة المستفيضة الآتية ، ومقتضى كثير منها ثبوت ذلك ولو مع وجود الأبوين أو أحدهما ، وهو الأقوى ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

( و ) حيث يرثون ( يأخذ كلّ فريق ) منهم ( نصيب من يتقرب به ) إلى الميت ، فلأولاد الابن الثلثان ، ولأولاد البنت الثلث ، كائناً من كانوا ، ذكوراً كانوا أو إناثاً.

( ويقتسمونه ) أي النصيب الذي حازوه اقتسام الأولاد للصلب ( للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت ) إجماعاً في الأوّل و ( على الأشبه ) الأشهر في الثاني ، بل عليه الإجماع في صريح التنقيح [3] وظاهر الشرائع وغيره [4] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى كون أولاد الأولاد أولاداً إمّا حقيقة أو مجازاً راجحاً هنا ، بقرينة الإجماع المحكي في كلام جماعة من الأصحاب [5] على أنّ الأولاد‌


[1] ما بين القوسين ليس في « ب » و « ر ».

[2] في « ب » زيادة : متعلّقة بهذه المرتبة.

[3] في « ح » ونسخة في « ر » : الغنية. ( الجوامع الفقهية ) : 605.

[4] التنقيح الرائع 4 : 164 ، الشرائع 4 : 25 ، وانظر المسالك 2 : 325 ، ومجمع الفائدة والبرهان 11 : 369.

[5] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 325 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 290 ، وانظر الكفاية : 296.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست