نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 286
مضافاً إلى صريح
بعض المعتبرة : « وإن ترك الميت امّاً ، أو أباً وامرأة وابنة فإنّ الفريضة من
أربعة وعشرين سهماً ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ، ولأحد الأبوين
السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنى عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، هي مردودة
على سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ، ولا يردّ على المرأة شيء ، وإن
ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً ، للأبوين السدسان ثمانية
أسهم ، لكل واحد منهما أربعة أسهم ، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللابنة النصف
اثنى عشر سهماً ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأبوين على قدر سهامهم ، ولا
يردّ على المرأة شيء ، وإن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهماً
، وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر وللابنة النصف ستّة أسهم من
اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب بقدر سهامهما ، ولا يردّ على
الزوج شيء » [1] الحديث.
واعلم أنّ جميع ما
ذكر من الأحكام في هذه المرتبة غير ما أُشير إلى الخلاف فيه مجمع عليه بين الأصحاب
، مستفاد من الكتاب والسنّة المشار إليهما في المقدّمات وصدر الكتاب ، ومع ذلك
فبخصوص كثير منها نصوص معتبرة ، قد تقدّم إلى بعضها الإشارة ، ولا فائدة مهمّة في
نقلها جملة بعد وضوح مأخذها من الكتب المشهورة ، في أبوابها المتفرّقة ، كأبواب
إبطال العول والعَصَبَة ، وأبواب ميراث الولد خاصّة ، وميراث الأبوين كذلك ،
وميراثه معهما خاصّة ، وميراثه معهما ومع الزوجة أو