نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 269
و ( نزل ) لما مرّ ، قال سبحانه ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ )[1].
(
وللزوجة مع عدمه ) أي الولد للزوج مطلقاً ، ولو كان من غيرها ، ونزل ، كما سبق ، قال تعالى ( وَلَهُنَّ
الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ )[2].
(
والثمن ) لقبيل واحد ( للزوجة مع الولد ) لزوجها
( وإن ) كان من غيرها ، و ( نزل ) كما مضى ، قال سبحانه ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ )[3].
ولا فرق في الزوجة
في المقامين بين الواحدة والمتعددة ، حتّى لو كنّ أربعاً اقتسمن الفرض من الربع أو
الثمن على عددهنّ أرباعاً ، ولو كنّ ثمانية اقتسمنه أثماناً ، وهكذا.
ويتصوّر ذلك في
المريض إذا طلّق أربعاً في مرضه طلاقاً بائناً ، وتزوّج بأربع غيرهنّ من قبل
خروجهنّ من عدّتهنّ ، ودخل بمن تزوّجهنّ أخيراً ، ثم مات قبل برئه من مرضه الذي
طلّق الأربع فيه قبل سنة من طلاقه لهنّ وقبل تزويجهنّ ، فإنّ الثمان نسوة يرثنه
الثمن مع الولد ، والربع مع عدمه ، بالسوية ، ونبّه على ذلك الحلي في السرائر
نافياً الخلاف فيه بين الأصحاب [4].
(
والثلثان ) لثلاثة ( للبنتين فصاعداً ) قال عزّ من قائل ( فَإِنْ
كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ )[5].