responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 269

و ( نزل ) لما مرّ ، قال سبحانه ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ) [1].

( وللزوجة مع عدمه ) أي الولد للزوج مطلقاً ، ولو كان من غيرها ، ونزل ، كما سبق ، قال تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) [2].

( والثمن ) لقبيل واحد ( للزوجة مع الولد ) لزوجها ( وإن ) كان من غيرها ، و ( نزل ) كما مضى ، قال سبحانه ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ ) [3].

ولا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة والمتعددة ، حتّى لو كنّ أربعاً اقتسمن الفرض من الربع أو الثمن على عددهنّ أرباعاً ، ولو كنّ ثمانية اقتسمنه أثماناً ، وهكذا.

ويتصوّر ذلك في المريض إذا طلّق أربعاً في مرضه طلاقاً بائناً ، وتزوّج بأربع غيرهنّ من قبل خروجهنّ من عدّتهنّ ، ودخل بمن تزوّجهنّ أخيراً ، ثم مات قبل برئه من مرضه الذي طلّق الأربع فيه قبل سنة من طلاقه لهنّ وقبل تزويجهنّ ، فإنّ الثمان نسوة يرثنه الثمن مع الولد ، والربع مع عدمه ، بالسوية ، ونبّه على ذلك الحلي في السرائر نافياً الخلاف فيه بين الأصحاب [4].

( والثلثان ) لثلاثة ( للبنتين فصاعداً ) قال عزّ من قائل ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) [5].


(1 و 3) النساء : 12.

[4] السرائر 3 : 230.

[5] النساء : 11.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست