نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 268
التعبير عنها
بالربع ، والثلث ، وضعف كلّ ، ونصفه.
وأمّا أهل هذه
السهام فخمسة عشر :
(
فالنصف ) لأربعة ( للزوج مع عدم الولد
) للزوجة ( وإن نزل ) سواء كان منه أم من غيره ، قال سبحانه ( وَلَكُمْ
نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ )[1] وولد الولد
كالولد هنا ، إجماعاً ، كما حكاه جماعة [2].
(
و ) لـ ( الأُخت للأب
والأُمّ ، أو ) الأُخت ( للأب ) خاصّة مع عدمها وعدم الذكران في الموضعين ، قال الله تعالى ( إِنِ امْرُؤٌ
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ )[4].
واحترز بالقيد عن
الأُخت للأُمّ خاصّة ، فإنّ لها السدس ؛ للآية الأُخرى الواردة في الكلالة [5] ، مضافاً إلى
الرواية [6] ، والإجماع الظاهر من فتاوى الجماعة.
(
والربع ) لاثنين ( للزوج مع الولد ) للزوجة
( وإن ) كان من غيره ،