responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 268

التعبير عنها بالربع ، والثلث ، وضعف كلّ ، ونصفه.

وأمّا أهل هذه السهام فخمسة عشر :

( فالنصف ) لأربعة ( للزوج مع عدم الولد ) للزوجة ( وإن نزل ) سواء كان منه أم من غيره ، قال سبحانه ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) [1] وولد الولد كالولد هنا ، إجماعاً ، كما حكاه جماعة [2].

( وللبنت ) الواحدة ، قال سبحانه ( وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) [3].

( و ) لـ ( الأُخت للأب والأُمّ ، أو ) الأُخت ( للأب ) خاصّة مع عدمها وعدم الذكران في الموضعين ، قال الله تعالى ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) [4].

واحترز بالقيد عن الأُخت للأُمّ خاصّة ، فإنّ لها السدس ؛ للآية الأُخرى الواردة في الكلالة [5] ، مضافاً إلى الرواية [6] ، والإجماع الظاهر من فتاوى الجماعة.

( والربع ) لاثنين ( للزوج مع الولد ) للزوجة ( وإن ) كان من غيره ،


[1] النساء : 12.

[2] منهم ابن إدريس في السرائر 3 : 230 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 318 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 288.

[3] النساء : 11.

[4] النساء : 176.

[5] النساء : 12.

[6] الكافي 7 : 101 / 3 ، الفقيه 4 : 202 / 676 ، التهذيب 9 : 290 / 1045 ، الوسائل 26 : 154 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 3 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست