نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 256
التي نشأ منها
المنع من البيع ، فيصح هنا بطريق أولى ، ولو كان المكاتب المطلق قد أدّى شيئاً
وعتق منه بحسابه فكّ الباقي ، وإن كان يرث بجزئه الحرّ ؛ لأنّ ما قابل جزأه الرقّ
من الإرث بمنزلة ما لا وارث له [1]. انتهى.
ويعضده إطلاق
النصوص والفتاوى.
(
ولو قصر المال ) والتركة ( عن
قيمته لم يفكّ ) على الأظهر الأشهر ، كما في المختلف والمسالك وغيرهما [2] وعليه عامّة من
تأخّر ، ونفى عنه الخلاف في السرائر [3] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
مخالفته الأصل من وجوه عديدة ، فيقتصر فيه على المتيقن من الفتوى والرواية ، وليس
إلاّ ما إذا وفت التركة بتمام القيمة ، بل وما زاد أيضاً ، إلاّ أنّه لم يعتبر
الزيادة عنه إجماعاً.
(
وقيل : يفكّ ) ما وفى به القيمة
( ويسعى ) العبد ( في باقيه ) هذا القول لم نظفر بقائله ، وإنّما الأصحاب الحاكون له
أشاروا إليه من دون تصريح به ، وبعدم الظفر به صرّح شيخنا في المسالك [4] وغيره ، ولا يبعد
أن يكون هو الفضل بن شاذان ، كما حكاه عنه في الكافي ، فإنّه قال في جملة كلام له
في وجوب شراء المملوك وإعتاقه مع عدم الوارث وجبر المالك عليه ـ : فإن قال أي قائل
ـ : فإنّها أي أُمّ الولد ورثت أقلّ من قيمتها أو ورثت النصف من قيمتها ، أو الثلث
، أو الربع ، قيل له : يعتق منها بحساب ما ورثت ، فإن شاء صاحبها أن يستسعيها فيما
بقي من قيمتها فعل