نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 255
ولو قسم بعض
التركة ثم أعتق ففي إرثه من الجميع ، أو الباقي خاصّة ، أو عدمه مطلقاً ، أوجه واحتمالات
، ولعلّ أظهرها الأوّل ، كما قطع به الفاضل في الإرشاد وغيره [1] ؛ لعموم المعتبرة
المتقدّمة بإرثه لو أعتق قبل القسمة ، والمتبادر منها قسمة جميع التركة لا بعضها.
(
ولو لم يكن ) للميت ممّن عدا الإمام 7(
وارث سوى المملوك اجبر مولاه على أخذ قيمته فيعتق ليحوز الإرث ) ويجمعه ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر كلام
جماعة [2] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، ستأتي إليها الإشارة.
وهي وإن كانت
مطلقة في وجوب الشراء ، إلاّ أنّها مقيّدة بما إذا لم يكن هناك وارث حرّ ، ولو كان
بعيداً كضامن جريرة ؛ لما مرّ إليه الإشارة ، مع أنّه ادّعى عليه الشيخ إجماع
الإمامية [3].
وظاهر أكثرها ،
كالعبارة وغيرها ، وصريح آخرين [4] ، توقف عتقه بعد الشراء على الإعتاق ، فيتولاّه من يتولّى
الشراء ، وهو الحاكم الشرعي ، فإن تعذّر تولاّهما غيره كفايةً.
قيل : ولا فرق في
المملوك بين القنّ والمكاتب والمدبّر وأُمّ الولد ؛ لاشتراك الجميع في أصل
الرقّيّة وإن تشبّث بعضهم بالحرّية ، والنهي عن بيع أُمّ الولد مخصوص بغير ما فيه
تعجيل عتقها ؛ لأنّه زيادة في مصلحتها
[1] الإرشاد 2 : 127
؛ واحتمله في القواعد 2 : 162 ، وتنظّر فيه في التحرير 2 : 171 ؛ وانظر مجمع
الفائدة والبرهان 11 : 488.
[2] منهم الفاضل
الآبي في كشف الرموز 2 : 432 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 314 ، والفيض
الكاشاني في المفاتيح 3 : 313.