responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 255

ولو قسم بعض التركة ثم أعتق ففي إرثه من الجميع ، أو الباقي خاصّة ، أو عدمه مطلقاً ، أوجه واحتمالات ، ولعلّ أظهرها الأوّل ، كما قطع به الفاضل في الإرشاد وغيره [1] ؛ لعموم المعتبرة المتقدّمة بإرثه لو أعتق قبل القسمة ، والمتبادر منها قسمة جميع التركة لا بعضها.

( ولو لم يكن ) للميت ممّن عدا الإمام 7 ( وارث سوى المملوك اجبر مولاه على أخذ قيمته فيعتق ليحوز الإرث ) ويجمعه ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر كلام جماعة [2] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، ستأتي إليها الإشارة.

وهي وإن كانت مطلقة في وجوب الشراء ، إلاّ أنّها مقيّدة بما إذا لم يكن هناك وارث حرّ ، ولو كان بعيداً كضامن جريرة ؛ لما مرّ إليه الإشارة ، مع أنّه ادّعى عليه الشيخ إجماع الإمامية [3].

وظاهر أكثرها ، كالعبارة وغيرها ، وصريح آخرين [4] ، توقف عتقه بعد الشراء على الإعتاق ، فيتولاّه من يتولّى الشراء ، وهو الحاكم الشرعي ، فإن تعذّر تولاّهما غيره كفايةً.

قيل : ولا فرق في المملوك بين القنّ والمكاتب والمدبّر وأُمّ الولد ؛ لاشتراك الجميع في أصل الرقّيّة وإن تشبّث بعضهم بالحرّية ، والنهي عن بيع أُمّ الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل عتقها ؛ لأنّه زيادة في مصلحتها‌


[1] الإرشاد 2 : 127 ؛ واحتمله في القواعد 2 : 162 ، وتنظّر فيه في التحرير 2 : 171 ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان 11 : 488.

[2] منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز 2 : 432 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 314 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 313.

[3] الخلاف 4 : 26.

[4] منهم العلاّمة في القواعد 2 : 164 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 8 : 38.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست