وفي الثاني : رجل
قتل أباه؟ قال : « لا يرثه ، وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول » [2].
وفي الصحيح : في
الرجل يقتل وليس له وليّ إلاّ الإمام : « إنّه ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل ،
أو [3] يأخذ الدية » [4] فتدبّر.
(
وهنا مسائل ) ثلاث.
(
الأُولى : الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه ) مطلقاً
( وإن قتل عمداً إذا أُخذت الدية ) وصولح عن القصاص عليها ، على الأشهر الأقوى ، وقد تقدّم
الكلام في المسألة في آخر كتاب الوصية مستوفى.
(
وهل للديّان ) في صورة العمد
( منع الوارث من القصاص ) مع عدم الوفاء
( الوجه : لا ) وفاقاً للحلي وجماعة من المحققين كما في التنقيح [5] ، وجعله أشهر في
المسالك وغيره [6] ؛ لأنّ أخذ الدية اكتساب ، وهو غير واجب على الوارث في دين
مورّثه ، وللعمومات الواردة في