responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 242

القاتل » [1].

وفي الثاني : رجل قتل أباه؟ قال : « لا يرثه ، وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول » [2].

وفي الصحيح : في الرجل يقتل وليس له وليّ إلاّ الإمام : « إنّه ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل ، أو [3] يأخذ الدية » [4] فتدبّر.

( وهنا مسائل ) ثلاث.

( الأُولى : الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه ) مطلقاً ( وإن قتل عمداً إذا أُخذت الدية ) وصولح عن القصاص عليها ، على الأشهر الأقوى ، وقد تقدّم الكلام في المسألة في آخر كتاب الوصية مستوفى.

( وهل للديّان ) في صورة العمد ( منع الوارث من القصاص ) مع عدم الوفاء ( الوجه : لا ) وفاقاً للحلي وجماعة من المحققين كما في التنقيح [5] ، وجعله أشهر في المسالك وغيره [6] ؛ لأنّ أخذ الدية اكتساب ، وهو غير واجب على الوارث في دين مورّثه ، وللعمومات الواردة في‌


[1] الكافي 7 : 140 / 3 ، التهذيب 9 : 378 / 1350 ، الوسائل 26 : 30 أبواب موانع الإرث ب 7 ح 3.

[2] الفقيه 4 : 232 / 741 ، التهذيب 9 : 380 / 1361 ، الوسائل 26 : 39 أبواب موانع الإرث ب 12 ح 1.

[3] في النسخ : و، وما أثبتناه من المصدر.

[4] التهذيب 10 : 178 / 696 ، الوسائل 29 : 125 أبواب القصاص في النفس ب 60 ح 2.

[5] التنقيح 4 : 141 ، وهو في السرائر 2 : 49 ، التحرير 2 : 172 ، تبصرة المتعلّمين : 180 ، المهذب البارع 4 : 352 ، كشف الرموز 2 : 428.

[6] المسالك 2 : 313 ، مفاتيح الشرائع 3 : 318.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست