نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 241
من عاقلته عوض ما
جناه بنفسه لا يعقل.
وفيه : أنّه
استبعاد محض ، لكن لا بأس بتأييد الدليل به إن ثبت ، كما مرّ.
واعلم أنّه حكى
الشهيد ; في النكت والدروس تبعاً للفاضل في المختلف [1] عن الفضل بن
شاذان والعماني أنّهما قالا : إنّ ضارب ابنه تأديباً يرثه ؛ لأنّه كالإمام 7 في إقامة الحدّ ،
وإنّ جناية دابة الراكب مانع من الإرث موجب للكفّارة ، قال الفضل : بخلاف دابّة
السائق ، ولا قيد فيهما ، ثم ورّثا السبب ، كحافر البئر في غير ملكه ؛ لأنّه لا
يسمى قاتلاً ، وورّثا الصبي والمجنون إذا قتلا ، قال الشهيد ; في كتابه الأوّل [2] : ولم أقف على
ذلك في كلام غيرهما من الأصحاب ، إلاّ أنّ المصنف ألحق السبب والصبي والمجنون
والسائق والقائد بالمباشر والكامل والراكب ، وفي الفرق بين السائق والراكب بُعد ؛
لأنّه أكثر ضماناً منه.
(
ولو اجتمع القاتل ) الممنوع من الإرث
( وغيره ) ممّن يرث المقتول ( فالميراث لغير
القاتل ) مطلقاً ( وإن بَعُد ) من المقتول ( سواء تقرب ) ذلك الغير
( بالقاتل ) كابنه مثلاً ( أو بغيره ) كابن الأخ له ونحوه.
(
ولو لم يكن ) للمقتول ( وارث
سوى القاتل فالإرث للإمام ) 7 ، بلا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال ، فإنّ القاتل
الممنوع من الإرث كالمعدوم ، فيرثه من عداه من مراتب الورّاث على الترتيب المتقدّم
، هذا.
مضافاً إلى
الصحيحين الدالّين على بعض من ذلك ، في أحدهما : « لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو
والده ، ولكن يكون الميراث لورثة