responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 241

من عاقلته عوض ما جناه بنفسه لا يعقل.

وفيه : أنّه استبعاد محض ، لكن لا بأس بتأييد الدليل به إن ثبت ، كما مرّ.

واعلم أنّه حكى الشهيد ; في النكت والدروس تبعاً للفاضل في المختلف [1] عن الفضل بن شاذان والعماني أنّهما قالا : إنّ ضارب ابنه تأديباً يرثه ؛ لأنّه كالإمام 7 في إقامة الحدّ ، وإنّ جناية دابة الراكب مانع من الإرث موجب للكفّارة ، قال الفضل : بخلاف دابّة السائق ، ولا قيد فيهما ، ثم ورّثا السبب ، كحافر البئر في غير ملكه ؛ لأنّه لا يسمى قاتلاً ، وورّثا الصبي والمجنون إذا قتلا ، قال الشهيد ; في كتابه الأوّل [2] : ولم أقف على ذلك في كلام غيرهما من الأصحاب ، إلاّ أنّ المصنف ألحق السبب والصبي والمجنون والسائق والقائد بالمباشر والكامل والراكب ، وفي الفرق بين السائق والراكب بُعد ؛ لأنّه أكثر ضماناً منه.

( ولو اجتمع القاتل ) الممنوع من الإرث ( وغيره ) ممّن يرث المقتول ( فالميراث لغير القاتل ) مطلقاً ( وإن بَعُد ) من المقتول ( سواء تقرب ) ذلك الغير ( بالقاتل ) كابنه مثلاً ( أو بغيره ) كابن الأخ له ونحوه.

( ولو لم يكن ) للمقتول ( وارث سوى القاتل فالإرث للإمام ) 7 ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ولا إشكال ، فإنّ القاتل الممنوع من الإرث كالمعدوم ، فيرثه من عداه من مراتب الورّاث على الترتيب المتقدّم ، هذا.

مضافاً إلى الصحيحين الدالّين على بعض من ذلك ، في أحدهما : « لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة‌


[1] غاية المراد 3 : 608 ، الدروس 2 : 347 ، المختلف : 742.

[2] في « ب » زيادة : بعد الحكاية.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست