responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 142

الأمانة ، مع أنّه ليس استئماناً حقيقيّا ، ولانتقاضه بالتقاط الكافر مثله ، لجوازه بغير خلاف [1].

وقيل : بالاشتراط ، كما عن الشيخ في أحد قوليه [2] ، والفاضل في التذكرة والتحرير والإرشاد والقواعد [3] ؛ لافتقار الالتقاط إلى الحضانة ، وهي استئمان لا يليق بالفاسق ؛ ولأنّه لا يؤمن أن يسترقه ويأخذ ماله.

وفيه نظر ، ولعلّ الأوّل أظهر ، سيّما مع التأيّد بالإطلاقات الواردة مورد الغالب ؛ لندرة العادل ، فتأمّل.

ولا ريب أنّ الأوّل أحوط ، كما صرّح به الشهيد الثاني [4] وفاقاً للمحكيّ عن المحقق الثاني [5] ، فتدبّر.

وهنا قول ثالث يحكى عن المحقّق الثاني بالتفصيل بين ما إذا كان له مال فالثاني ؛ لأنّ الخيانة في المال أمر راجح ، وما إذا لم يكن فالأوّل ؛ لما مرّ [6].

وفيه أيضاً نظر.

( وفي اشتراط الإسلام ) في التقاط المحكوم بإسلامه كلقيط دار الإسلام ، أو الكفر مع وجود مسلم فيها يمكن تولّده منه ( تردّد ) ينشأ : من انتفاء سبيل الكافر على المسلم ، وأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ، سيّما إذا تخلّق بالتربية والصحبة المتأكّدة بأخلاقه وأقواله وأفعاله. ومن أصالتي الجواز وعدم الاشتراط ، مع كون المقصود الأهمّ من الالتقاط الحضانة‌


[1] المسالك 2 : 297.

[2] المبسوط 3 : 340.

[3] التذكرة 2 : 252 ، التحرير 2 : 123 ، الإرشاد 1 : 440 ، القواعد 1 : 195.

[4] الروضة البهية 7 : 73.

[5]و 6) جامع المقاصد 6 : 108.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست