responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 128

ويحتمل الحمل على غير ذلك أيضاً ممّا يوافق النصّ والفتوى.

( و ) يجوز ذلك للنبي 6 و ( للإمام 7 مطلقاً ) بإجماعنا المحكي في كلام جماعة من أصحابنا [1] ، خلافاً لبعض العامة العمياء فلم يجوّزه لغير النبي 6 مطلقاً [2] ؛ للنبوي المتقدّم.

( السادسة : لو كان له ) أي للإنسان ( رحى على نهر ) مملوك ( لغيره لم يجز له ) أي لصاحب النهر ( أن يعدل بالماء ) ويصرفه ( عنها إلاّ برضاء صاحبها ) كما في خصوص الصحيح : كتب رجل إلى الفقيه 7 في رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل أو لرجلين ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ، ويعطّل هذه الرحى ، إله ذلك أم لا؟ فوقّع 7 : « يتّقي الله عزّ وجلّ ، ويعمل بالمعروف ، ولا يضارّ أخاه المؤمن » [3] الحديث.

واعلم أنّي لم أقف على متعرّض لهذه المسألة عدا قليل ، ومنه بعض المتأخرين [4] مستنداً إلى هذا الصحيح ، وزائد وهو اشتمال الصرف بالماء عن الرحى على ضرر منفي.

وهذا إنّما يتمّ على القول المتقدّم عن قريب بترجيح أدلّة نفي الضرر على أدلّة تسلّط الملاّك على التصرّف في أملاكهم ، وأمّا على غيره فيشكل‌


[1] منهم ابن سعيد في الجامع : 375 ، والعلاّمة في التحرير 2 : 131 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 7 : 32 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 291.

[2] انظر الأُم للشافعي 4 : 48.

[3] الكافي 5 : 293 / 5 ، الفقيه 3 : 150 / 659 ، التهذيب 7 : 146 / 647 ، الوسائل 25 : 431 أبواب إحياء الموات ب 15 ح 1.

[4] مفاتيح الشرائع 3 : 27.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست