نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 128
ويحتمل الحمل على
غير ذلك أيضاً ممّا يوافق النصّ والفتوى.
(
و ) يجوز ذلك للنبي 6 و ( للإمام 7
مطلقاً ) بإجماعنا المحكي
في كلام جماعة من أصحابنا [1] ، خلافاً لبعض العامة العمياء فلم يجوّزه لغير النبي 6 مطلقاً [2] ؛ للنبوي
المتقدّم.
(
السادسة : لو كان له ) أي للإنسان ( رحى على
نهر ) مملوك ( لغيره لم يجز له ) أي لصاحب النهر ( أن يعدل بالماء ) ويصرفه
( عنها إلاّ برضاء صاحبها ) كما في خصوص الصحيح : كتب رجل إلى الفقيه 7 في رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل أو لرجلين
، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه
الرحى ، ويعطّل هذه الرحى ، إله ذلك أم لا؟ فوقّع 7 : « يتّقي الله عزّ وجلّ ، ويعمل بالمعروف ، ولا يضارّ
أخاه المؤمن » [3] الحديث.
واعلم أنّي لم أقف
على متعرّض لهذه المسألة عدا قليل ، ومنه بعض المتأخرين [4] مستنداً إلى هذا
الصحيح ، وزائد وهو اشتمال الصرف بالماء عن الرحى على ضرر منفي.
وهذا إنّما يتمّ
على القول المتقدّم عن قريب بترجيح أدلّة نفي الضرر على أدلّة تسلّط الملاّك على
التصرّف في أملاكهم ، وأمّا على غيره فيشكل
[1] منهم ابن سعيد
في الجامع : 375 ، والعلاّمة في التحرير 2 : 131 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد
7 : 32 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 291.