نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 127
والكلاء [1] ، وخصوص منطوق
النبوي 6 : « لا حمى إلاّ لله تعالى ولرسوله 6 » [2] ، ومفهوم النصوص :
منها : الخبران
القريبان من الصحيح بابن أبي نصر المجمع على تصحيح رواياته أحدهما : عن الرجل تكون
له الضيعة ، وتكون لها حدود ، تبلغ حدودها عشرين ميلاً أو أقلّ أو أكثر ، يأتيه
الرجل فيقول له : أعطني من مراعي ضيعتك وأُعطيك كذا وكذا درهما ، فقال : « إذا
كانت الضيعة له فلا بأس » [3].
وأظهر منه الثاني
، وفيه : إنّ لنا ضياعاً ، ولها حدود ، وفيها مراعي ، ولرجل منا غنم وإبل يحتاج
إلى تلك المرعى لإبله وغنمه ، أيحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال : «
إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه » قال : فقلت له :
الرجل يبيع المراعي ، فقال : « إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس » [4].
وعليهما يحمل
إطلاق بعض النصوص القاصرة سنداً ، بل الضعيفة جدّاً : عن بيع الكلاء والمراعي ،
فقال : « لا بأس به ، قد حمى رسول الله 6 النقيع لخيل المسلمين » [5].