responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 127

والكلاء [1] ، وخصوص منطوق النبوي 6 : « لا حمى إلاّ لله تعالى ولرسوله 6 » [2] ، ومفهوم النصوص :

منها : الخبران القريبان من الصحيح بابن أبي نصر المجمع على تصحيح رواياته أحدهما : عن الرجل تكون له الضيعة ، وتكون لها حدود ، تبلغ حدودها عشرين ميلاً أو أقلّ أو أكثر ، يأتيه الرجل فيقول له : أعطني من مراعي ضيعتك وأُعطيك كذا وكذا درهما ، فقال : « إذا كانت الضيعة له فلا بأس » [3].

وأظهر منه الثاني ، وفيه : إنّ لنا ضياعاً ، ولها حدود ، وفيها مراعي ، ولرجل منا غنم وإبل يحتاج إلى تلك المرعى لإبله وغنمه ، أيحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال : « إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه » قال : فقلت له : الرجل يبيع المراعي ، فقال : « إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس » [4].

وعليهما يحمل إطلاق بعض النصوص القاصرة سنداً ، بل الضعيفة جدّاً : عن بيع الكلاء والمراعي ، فقال : « لا بأس به ، قد حمى رسول الله 6 النقيع لخيل المسلمين » [5].


[1] الوسائل 25 : 417 أبواب إحياء الموات ب 5.

[2] سنن الدارقطني 4 : 238.

[3] الكافي 5 : 276 / 3 ، التهذيب 7 : 141 / 624 ، الوسائل 25 : 422 أبواب إحياء الموات ب 9 ح 1.

[4] الكافي 5 : 276 / 2 ، الفقيه 3 : 156 / 685 ، التهذيب 7 : 141 / 623 ، الوسائل 17 : 371 ، أبواب عقد البيع وشروطه ب 22 ح 1.

[5] الكافي 5 : 277 / 5 ، التهذيب 7 : 141 / 625 ، الوسائل 25 : 423 أبواب إحياء الموات ب 9 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست