responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 185

شي‌ء من ذلك في الجملة ، بل عليه الإجماع في الغنية [1] ؛ للمعتبرين :

أحدهما الصحيح : « لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا المملوك مع سيّده » [2].

ومقتضاها كصدر العبارة هنا وفي الشرائع [3] عدم الصحة بدون الإذن ؛ لأنه أقرب المجازات إلى نفي الماهية حيث يكون إرادته على الحقيقة ممتنعة.

مضافاً إلى شهادة السياق في الصحيح بذلك ، حيث زيد فيه : « ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم » فإنّ النفي فيهما راجع إلى الصحة إجماعاً ، فليكن النفي المتقدم عليهما كذلك أيضاً.

وبه أفتى الفاضل في الإرشاد ، وشيخنا في المسالك ، وجملة من تبعه [4]. لذلك ، ولأن اليمين إيقاع فلا يقع موقوفاً.

خلافاً لذيل العبارة هنا وفي الشرائع والدروس [5] ، فجعلوا اليمين بدونه صحيحة والنهي عنها مانعاً ، ونسبه في المسالك والمفاتيح [6] إلى‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 617.

[2] الكافي 7 : 440 / 6 ، الفقيه 3 : 227 / 1070 ، التهذيب 8 : 285 / 1050 ، الوسائل 23 : 217 أبواب الأيمان ب 10 ح 2.

والخبر الآخر : الكافي 7 : 439 / 1 ، التهذيب 8 : 285 / 1049 ، الوسائل 23 : 216 أبواب الأيمان ب 10 ح 1.

[3] الشرائع 3 : 172.

[4] الإرشاد 2 : 84 ، المسالك 2 : 190 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 222 ، والكفاية : 225 ، والمفاتيح 2 : 41.

[5] الشرائع 3 : 172 ، الدروس 2 : 166 ، قال فيه : لا إشكال في التوقف على إذن الأب وإن علا.

[6] المسالك 2 : 190 ، المفاتيح 2 : 41.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست