نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 13 صفحه : 185
شيء من ذلك في
الجملة ، بل عليه الإجماع في الغنية [1] ؛ للمعتبرين :
أحدهما الصحيح : «
لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا المملوك مع سيّده » [2].
ومقتضاها كصدر
العبارة هنا وفي الشرائع [3] عدم الصحة بدون الإذن ؛ لأنه أقرب المجازات إلى نفي
الماهية حيث يكون إرادته على الحقيقة ممتنعة.
مضافاً إلى شهادة
السياق في الصحيح بذلك ، حيث زيد فيه : « ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة
رحم » فإنّ النفي فيهما راجع إلى الصحة إجماعاً ، فليكن النفي المتقدم عليهما كذلك
أيضاً.
وبه أفتى الفاضل
في الإرشاد ، وشيخنا في المسالك ، وجملة من تبعه [4]. لذلك ، ولأن
اليمين إيقاع فلا يقع موقوفاً.
خلافاً لذيل
العبارة هنا وفي الشرائع والدروس [5] ، فجعلوا اليمين بدونه صحيحة والنهي عنها مانعاً ، ونسبه
في المسالك والمفاتيح [6] إلى