نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 13 صفحه : 154
( ولا يشترط ) في الصغير المقرّ به ( التصديق ) منه للمقرّ بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات
[1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى إطلاق الأخبار المتقدمة و ( لعدم الأهلية ) منه لذلك ، لسلب العبرة عن أقواله في الشرع.
ولا يتوقف نفوذ
الإقرار به على بلوغه إجماعاً ، كما حكاه بعض أصحابنا [2].
(
ولو بلغ فأنكر لم يقبل ) إنكاره ، بلا خلاف بين علمائنا فيه أيضاً ؛ للحكم بثبوته حال صغره ، فلا يرتفع
إلاّ بما عدّه الشارع رافعاً ، ولم يثبت كون الإنكار كذلك جدّاً.
واعلم أنّه ألحق
الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم بالصغير المجنون مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى ،
والميت كذلك وإن كان بالغاً عاقلاً ولم يكن ولداً فقالوا : لا يعتبر تصديقهما ، بل
يثبت نسبهما بالنسبة إلى المقرّ بمجرد إقراره ؛ لأنّ التصديق إنّما يعتبر مع
إمكانه وهو ممتنع منهما.
والظاهر أنّه مجمع
عليه بينهم ، وقد صرّح به في المجنون بعض الأصحاب [3]. ويظهر من الروضة
دعواه في الميت حيث قال بعد أن استشكل حكمه كبيراً مما تقدّم ، ومن إطلاق اشتراط
تصديق البالغ العاقل في لحوقه ، وأنّ تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون
خوفاً من إنكاره إلاّ أنّ فتوى الأصحاب على القبول ، قال : ولا يقدح فيه التهمة
باستيثاق مال الناقص وإرث الميت [4].
[1] انظر جامع
المقاصد 9 : 349 ، والمسالك 2 : 180 ، ومفاتيح الشرائع 2 : 377.