responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 154

( ولا يشترط ) في الصغير المقرّ به ( التصديق ) منه للمقرّ بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى إطلاق الأخبار المتقدمة و ( لعدم الأهلية ) منه لذلك ، لسلب العبرة عن أقواله في الشرع.

ولا يتوقف نفوذ الإقرار به على بلوغه إجماعاً ، كما حكاه بعض أصحابنا [2].

( ولو بلغ فأنكر لم يقبل ) إنكاره ، بلا خلاف بين علمائنا فيه أيضاً ؛ للحكم بثبوته حال صغره ، فلا يرتفع إلاّ بما عدّه الشارع رافعاً ، ولم يثبت كون الإنكار كذلك جدّاً.

واعلم أنّه ألحق الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم بالصغير المجنون مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى ، والميت كذلك وإن كان بالغاً عاقلاً ولم يكن ولداً فقالوا : لا يعتبر تصديقهما ، بل يثبت نسبهما بالنسبة إلى المقرّ بمجرد إقراره ؛ لأنّ التصديق إنّما يعتبر مع إمكانه وهو ممتنع منهما.

والظاهر أنّه مجمع عليه بينهم ، وقد صرّح به في المجنون بعض الأصحاب [3]. ويظهر من الروضة دعواه في الميت حيث قال بعد أن استشكل حكمه كبيراً مما تقدّم ، ومن إطلاق اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه ، وأنّ تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفاً من إنكاره إلاّ أنّ فتوى الأصحاب على القبول ، قال : ولا يقدح فيه التهمة باستيثاق مال الناقص وإرث الميت [4].


[1] انظر جامع المقاصد 9 : 349 ، والمسالك 2 : 180 ، ومفاتيح الشرائع 2 : 377.

[2] كالسبزواري في الكفاية : 232.

[3] جامع المقاصد 9 : 349.

[4] الروضة 6 : 423.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست