responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 153

في المقرّ بالولد بين كونه أباً أو امّاً. وهو أحد القولين في المسألة. ولكن أصحّهما عند الشهيدين [1] وغيرهما [2] الفرق ، واختصاص ذلك بإقرار الأب ، أمّا الأُمّ فيعتبر التصديق لها ؛ لاختصاص النصوص المتقدمة بالرجل فلا يتناول المرأة.

واتّحاد طريقهما ممنوع ؛ لإمكان إقامتها البينة على الولادة دونه ، ولأنّ ثبوت نسب غير معلوم على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على القدر المتيقن من النص والفتوى.

لكن في الصحيحين : عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى ، فيلقى أخاه فيقول : أخي ، ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلاّ قولهما ، فقال : « ما يقول مَن قبلكم؟ » قلت : لا يورثونهم ؛ لأنّهم لم يكن لهم على ذلك بيّنة ، إنّما كانت ولادة في الشرك ، فقال : « سبحان الله ، إذا جاءت بابنها أو بنتها معها ولم تزل مقرّة ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة من عقلهما ولم يزالا مقرَّين ، ورث بعضهم من بعض » [3].

ولا يبعد المصير إليهما في موردهما ، وهو كون الام والأخ مسبيّين بل مطلقاً ، كما يستفاد من قوله : « سبحان الله » الذي هو في حكم التعليل جدّاً.

هذا بالإضافة إلى النسب المطلق ، وأمّا بالإضافة إلى ما يتعلّق بالمال والنسب من جهتها فيثبته الإقرار قولاً واحداً ؛ للعموم الذي مضى.


[1] الأوّل في الدروس 3 : 150 ، والثاني في الروضة 6 : 424.

[2] انظر الكفاية : 232.

[3] الكافي 7 : 165 / 1 ، الفقيه 4 : 230 / 733 ، التهذيب 9 : 347 / 1247 ، الإستبصار 4 : 186 / 698 ، الوسائل 26 : 278 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 9 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست