نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 13 صفحه : 153
في المقرّ بالولد
بين كونه أباً أو امّاً. وهو أحد القولين في المسألة. ولكن أصحّهما عند الشهيدين [1] وغيرهما [2] الفرق ، واختصاص
ذلك بإقرار الأب ، أمّا الأُمّ فيعتبر التصديق لها ؛ لاختصاص النصوص المتقدمة
بالرجل فلا يتناول المرأة.
واتّحاد طريقهما
ممنوع ؛ لإمكان إقامتها البينة على الولادة دونه ، ولأنّ ثبوت نسب غير معلوم على
خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على القدر المتيقن من النص والفتوى.
لكن في الصحيحين :
عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى ،
فيلقى أخاه فيقول : أخي ، ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلاّ قولهما ، فقال :
« ما يقول مَن قبلكم؟ » قلت : لا يورثونهم ؛ لأنّهم لم يكن لهم على ذلك بيّنة ،
إنّما كانت ولادة في الشرك ، فقال : « سبحان الله ، إذا جاءت بابنها أو بنتها معها
ولم تزل مقرّة ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة من عقلهما ولم يزالا مقرَّين ،
ورث بعضهم من بعض » [3].
ولا يبعد المصير
إليهما في موردهما ، وهو كون الام والأخ مسبيّين بل مطلقاً ، كما يستفاد من قوله :
« سبحان الله » الذي هو في حكم التعليل جدّاً.
هذا بالإضافة إلى
النسب المطلق ، وأمّا بالإضافة إلى ما يتعلّق بالمال والنسب من جهتها فيثبته
الإقرار قولاً واحداً ؛ للعموم الذي مضى.
[1] الأوّل في
الدروس 3 : 150 ، والثاني في الروضة 6 : 424.