نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 13 صفحه : 152
ولا خلاف في شيء
من ذلك ، بل لعلّه مجمع عليه ، ويساعده الاعتبار.
مضافاً إلى الصحاح
المستفيضة المتقدمة في البحث المتقدم من النكاح في مسألة وطء الشركاء الأمة
المشتركة مع تداعيهم جميعاً ولدها في الأخير ، ففيها : إنّهم يقرع بينهم ، فمن خرج
كان الولد ولده [1].
والخبر في الأوّل
: في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد : « إنّه لا يلحق الولد بالرجل إذا كانت
غيبته معروفة ، ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها » [2].
وبهذه الأدلّة
تقيّد الأخبار المتقدّمة وغيرها بلحوق الولد بالمقرّ به مطلقاً ، مع بُعد شمول
إطلاقها للإقرار بالولد مع عدم هذه الشرائط جدّاً ، كبعد شموله لغير الولد للصلب ،
لانصرافه بحكم التبادر إلى الولد للصلب ، فينبغي الرجوع في غيره إلى الأصل الدالّ
على عدم ثبوت النسب بالإقرار.
فلو أقرّ ببنوّة
ولد ولده فنازلاً اعتبر التصديق كغيره من الأقارب. نصّ عليه الشهيدان وغيرهما [3]. لكن يثبت
بالإقرار ما يتعلّق بالمال والنسب من جهة المقرّ ، كوجوب الإنفاق وحرمة التزويج ؛
لعموم إقرار العقلاء.
ثم إنّ إطلاق
العبارة وغيرها من عبائر الجماعة [4] يقتضي عدم الفرق