responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 152

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك ، بل لعلّه مجمع عليه ، ويساعده الاعتبار.

مضافاً إلى الصحاح المستفيضة المتقدمة في البحث المتقدم من النكاح في مسألة وطء الشركاء الأمة المشتركة مع تداعيهم جميعاً ولدها في الأخير ، ففيها : إنّهم يقرع بينهم ، فمن خرج كان الولد ولده [1].

والخبر في الأوّل : في المرأة يغيب عنها زوجها فتجي‌ء بولد : « إنّه لا يلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ، ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها » [2].

وبهذه الأدلّة تقيّد الأخبار المتقدّمة وغيرها بلحوق الولد بالمقرّ به مطلقاً ، مع بُعد شمول إطلاقها للإقرار بالولد مع عدم هذه الشرائط جدّاً ، كبعد شموله لغير الولد للصلب ، لانصرافه بحكم التبادر إلى الولد للصلب ، فينبغي الرجوع في غيره إلى الأصل الدالّ على عدم ثبوت النسب بالإقرار.

فلو أقرّ ببنوّة ولد ولده فنازلاً اعتبر التصديق كغيره من الأقارب. نصّ عليه الشهيدان وغيرهما [3]. لكن يثبت بالإقرار ما يتعلّق بالمال والنسب من جهة المقرّ ، كوجوب الإنفاق وحرمة التزويج ؛ لعموم إقرار العقلاء.

ثم إنّ إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة [4] يقتضي عدم الفرق‌


[1] انظر الوسائل 27 : 257 أبواب كيفية الحكم ب 13.

[2] الكافي 5 : 490 / 1 ، التهذيب 8 : 167 / 579 ، الوسائل 21 : 497 أبواب أحكام الأولاد ب 100 ح 1.

[3] الشهيد الأول في الدروس 3 : 150 ، الشهيد الثاني في الروضة 6 : 424 ؛ وانظر جامع المقاصد 9 : 354.

[4] انظر النهاية : 684 ، والمبسوط 3 : 38 ، والوسيلة : 225 ، والجامع للشرائع : 343 ، والإرشاد 1 : 411 ، والتذكرة 2 : 173.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست