نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 13 صفحه : 126
الوجهان في كونه
إقراراً بالملك أم مطلق اليد.
(
ولو قال : لي عليك كذا ، فقال : اتّزن أو انتقد ) أو شدّ هميانك ، لم يكن شيئاً ولا يعدّ إقراراً.
(
وكذا لو قال : اتّزنها أو انتقدها ) ونحوهما من الألفاظ المستعملة في التهكم والاستهزاء. والوجه
فيه واضح ، كما مضى.
(
أمّا لو قال : أجّلتني بها أو قضيتكها ، فقد أقرّ وانقلب مدّعياً ) على ما قطع به الأصحاب كما في شرح السيد والكفاية [1] ، بل فيهما عن
ظاهر التذكرة [2] أنّ عليه إجماع العلماء كافّة ؛ لدلالته التزاماً على
ثبوتها في ذمّته ، وادّعاء التأجيل أو القبض يحتاج إلى بيّنة.
( الثاني : المقر )
(
ولا بدّ من كونه حرّا مختاراً جائز التصرف ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن التذكرة [3] ؛ وهو الحجّة في
الجميع مضافاً إلى الأصل ، وحديث رفع القلم في الأوّل ، وما دلّ على عدم مالكية
العبد ومحجوريته في الثاني في الجملة ، والاعتبار والاستقراء في الباقي ، بل في
الجميع.
(
فلا يقبل إقرار الصبي ) بمال ولا عقوبة وإن بلغ عشراً إن لم نجز وصيته ووقفه وصدقته ، وإلاّ قبل
إقراره بها ، لأنّ من ملك تصرّفاً في شيء ملكه ملك الإقرار به أيضاً ، بلا خلاف
فيه ظاهراً.
(
ولا ) إقرار ( المجنون ) إلاّ من ذوي الدور وقت الوثوق بعقله.
(
ولا ) إقرار ( العبد بمال ولا حدّ
ولا جناية ولو أوجبت قصاصاً )