responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 126

الوجهان في كونه إقراراً بالملك أم مطلق اليد.

( ولو قال : لي عليك كذا ، فقال : اتّزن أو انتقد ) أو شدّ هميانك ، لم يكن شيئاً ولا يعدّ إقراراً.

( وكذا لو قال : اتّزنها أو انتقدها ) ونحوهما من الألفاظ المستعملة في التهكم والاستهزاء. والوجه فيه واضح ، كما مضى.

( أمّا لو قال : أجّلتني بها أو قضيتكها ، فقد أقرّ وانقلب مدّعياً ) على ما قطع به الأصحاب كما في شرح السيد والكفاية [1] ، بل فيهما عن ظاهر التذكرة [2] أنّ عليه إجماع العلماء كافّة ؛ لدلالته التزاماً على ثبوتها في ذمّته ، وادّعاء التأجيل أو القبض يحتاج إلى بيّنة.

( الثاني : المقر )

( ولا بدّ من كونه حرّا مختاراً جائز التصرف ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن التذكرة [3] ؛ وهو الحجّة في الجميع مضافاً إلى الأصل ، وحديث رفع القلم في الأوّل ، وما دلّ على عدم مالكية العبد ومحجوريته في الثاني في الجملة ، والاعتبار والاستقراء في الباقي ، بل في الجميع.

( فلا يقبل إقرار الصبي ) بمال ولا عقوبة وإن بلغ عشراً إن لم نجز وصيته ووقفه وصدقته ، وإلاّ قبل إقراره بها ، لأنّ من ملك تصرّفاً في شي‌ء ملكه ملك الإقرار به أيضاً ، بلا خلاف فيه ظاهراً.

( ولا ) إقرار ( المجنون ) إلاّ من ذوي الدور وقت الوثوق بعقله.

( ولا ) إقرار ( العبد بمال ولا حدّ ولا جناية ولو أوجبت قصاصاً )


[1] الكفاية : 230.

[2] انظر التذكرة 2 : 144.

[3] التذكرة 2 : 145 ، 146.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست